____________________
العاشر، كان الكل حيضا، ولو تجاوز العشرة رجعت إلى التفصيل الذي نذكره ". والظاهر أن مراده من التفصيل ما ذكره في مستمرة الدم في مبحث الاستحاضة، من رجوع ذات العادة إلى عادتها فقط. ومقتضاه جريان الحكم المذكور في جميع صور المسألة. وفي القواعد قال: " لو استمر ثلاثة وانقطع. ورأته قبل العاشر، فالدميان وما بينهما حيض، ولو لم ينقطع عليه فالحيض الأول خاصة، ولو تجاوز الدم العشرة فإن كانت ذلك... "، وظاهره أن حكم الدميين ليس حكم الدم المستمر، وأن التحيض بالأول جار في جميع صور المسألة، وأن حكم تجاوز الدم يختص بالمستمر، ولذا في كشف اللثام وصف الدم المذكور في قوله: " ولو تجاوز الدم "، بالمستمر. وبالجملة: كلمات الجماعة في اجراء أحكام تجاوز الدم العشرة على الدمين المتخلل بينهما النقاء مختلفة، والتحقيق ما ذكرنا من البناء على حيضية ما قبل العادة دون ما بعدها.
(1) لا يبعد جريان حكم سابقه عليه أيضا، لما عرفت من إمكان دعوى دلالة العادة على حيضية ما قبلها المتمم للثلاثة بالدلالة الالتزامية، فيكون تمام ما في طرفي العادة من الدم وما قبله المتمم لا وله ثلاثة حيضا، وكذا النقاء بناء على ما عرفت من كونه حيضا. نعم ما يكون قبل العادة مما لا يكون متمما للثلاثة خارج عن الحيض وإن صدق عليه التعجيل، لما سيأتي من وجوب الاقتصار على العادة في من تجاوز دمها العشرة. اللهم إلا أن يقال: إن ذلك أيضا مانع عن التحيض بالمقدار المتمم للثلاثة.
وكأن هذا هو الوجه في توقف المصنف (ره) في التحيض بما في الطرف
(1) لا يبعد جريان حكم سابقه عليه أيضا، لما عرفت من إمكان دعوى دلالة العادة على حيضية ما قبلها المتمم للثلاثة بالدلالة الالتزامية، فيكون تمام ما في طرفي العادة من الدم وما قبله المتمم لا وله ثلاثة حيضا، وكذا النقاء بناء على ما عرفت من كونه حيضا. نعم ما يكون قبل العادة مما لا يكون متمما للثلاثة خارج عن الحيض وإن صدق عليه التعجيل، لما سيأتي من وجوب الاقتصار على العادة في من تجاوز دمها العشرة. اللهم إلا أن يقال: إن ذلك أيضا مانع عن التحيض بالمقدار المتمم للثلاثة.
وكأن هذا هو الوجه في توقف المصنف (ره) في التحيض بما في الطرف