____________________
ظاهر التعليلات المذكورة مجرد ابداء الاحتمال ليكون المورد من صغريات القاعدة. وما ورد في أن الصائمة تفطر بمجرد رؤية الدم (* 1)، وما ورد في المشتبه بدم العذرة أو القرحة من الحكم بالحيض بمجرد انتفاء علامة العذرة أو القرحة (* 2)، ورواية صفوان: " في الحبلى ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة أيام. قال (ع): تمسك عن الصلاة " (* 3)، وما ورد في الاستظهار عند تجاوز الدم عن العادة (* 4)، ورواية العيص: " عن امرأة ذهب طمثها سنين ثم عاد إليها شئ. قال (ع): تترك الصلاة حتى تطهر " (* 5).
وفيه: أن الروايات المذكورة على تقدير تمامية دلالتها مقيده بما دل على عدم التحيض بالصفرة (* 6) كما تقدم في تحيض المبتدئة بالرؤية. مع أن دلالتها على القاعدة لا تخلو من اشكال، إذ الأولتان لا يمكن حملهما على قاعدة الامكان، لامتناع الحيض في تمام الشهر، فتكون متعارضة التطبيق بالإضافة إلى كل واحد من الدماء. وخروج الدم السابق عن محل الابتلاء - بالإضافة إلى بعض الأحكام - لا يقدح في التعارض ولو بالإضافة إلى بعض الأحكام الأخر، مثل قضاء الصلاة، مضافا إلى أن المفروض في السؤال كون الدم يستمر ثلاثة أو أربعة، وقد تقدم الاجماع على الحكم بالتحيض فيه. فتأمل. والثانيتان إنما هما في مقام إلحاق الدم المفروض الحيضية بالحيض الأول والثاني. ورواية سماعة إنما تدل على أن ما يقرب
وفيه: أن الروايات المذكورة على تقدير تمامية دلالتها مقيده بما دل على عدم التحيض بالصفرة (* 6) كما تقدم في تحيض المبتدئة بالرؤية. مع أن دلالتها على القاعدة لا تخلو من اشكال، إذ الأولتان لا يمكن حملهما على قاعدة الامكان، لامتناع الحيض في تمام الشهر، فتكون متعارضة التطبيق بالإضافة إلى كل واحد من الدماء. وخروج الدم السابق عن محل الابتلاء - بالإضافة إلى بعض الأحكام - لا يقدح في التعارض ولو بالإضافة إلى بعض الأحكام الأخر، مثل قضاء الصلاة، مضافا إلى أن المفروض في السؤال كون الدم يستمر ثلاثة أو أربعة، وقد تقدم الاجماع على الحكم بالتحيض فيه. فتأمل. والثانيتان إنما هما في مقام إلحاق الدم المفروض الحيضية بالحيض الأول والثاني. ورواية سماعة إنما تدل على أن ما يقرب