____________________
واستحاضية الثاني مطلقا ولو كان الثاني في العادة وبالصفة. وظاهر نجاة العباد والجواهر: اختياره، لما سيأتي. ويأتي ما فيه.
هذا ولا يبعد اجراء حكم العادة على ما يقرب منها، مما يصدق عليه عرفا التعجيل، لظهور النصوص المتقدمة في كونه - كالعادة - طريقا إلى الحيض شرعا وعرفا.
(1) يعني: والفاقد استحاضة. وفي كشف اللثام: " إنه ربما لم يكن الأول حيضا إذا لم يصادف العادة أو التمييز "، يعني إذا كان الثاني مصادفا للعادة أو التمييز، كان الثاني حيضا، والأول استحاضة. وكأنه لما تقدم من الصحيح والمصحح المتقدمين في تحيض المبتدئة بالرؤية بناء على دلالتهما على طريقية الصفات إلى الحيض، التي لا تصلح لمعارضتها قاعدة الامكان في الفاقد، لما عرفت من أنها بمنزلة الأصل لا تصلح لمعارضة الأمارة.
نعم اختار في نجاة العباد كون الثاني استحاضة وإن كان واجدا والأول حيضا وإن كان فاقدا. وهو الظاهر من القواعد، لما عرفت، وحكي أيضا عن النهاية، وفي الجواهر جعله الظاهر من إطلاق الأصحاب هنا، بل إجماعهم المدعى عليه، واستشهد له بمصحح صفوان عن أبي الحسن (ع): " إذا مكثت المرأة عشرة أيام ترى الدم، ثم طهرت فمكثت ثلاثة أيام طاهرا ثم رأت الدم بعد ذلك، أتمسك عن الصلاة؟ قال (ع):
لا، هذه مستحاضة " (* 1).
لكن استظهار ذلك من الأصحاب غير ظاهر. وأما دعوى الاجماع فلا مجال للتعويل عليها، ولا سيما مع وهنها بندرة التعرض لذلك في كلماتهم.
هذا ولا يبعد اجراء حكم العادة على ما يقرب منها، مما يصدق عليه عرفا التعجيل، لظهور النصوص المتقدمة في كونه - كالعادة - طريقا إلى الحيض شرعا وعرفا.
(1) يعني: والفاقد استحاضة. وفي كشف اللثام: " إنه ربما لم يكن الأول حيضا إذا لم يصادف العادة أو التمييز "، يعني إذا كان الثاني مصادفا للعادة أو التمييز، كان الثاني حيضا، والأول استحاضة. وكأنه لما تقدم من الصحيح والمصحح المتقدمين في تحيض المبتدئة بالرؤية بناء على دلالتهما على طريقية الصفات إلى الحيض، التي لا تصلح لمعارضتها قاعدة الامكان في الفاقد، لما عرفت من أنها بمنزلة الأصل لا تصلح لمعارضة الأمارة.
نعم اختار في نجاة العباد كون الثاني استحاضة وإن كان واجدا والأول حيضا وإن كان فاقدا. وهو الظاهر من القواعد، لما عرفت، وحكي أيضا عن النهاية، وفي الجواهر جعله الظاهر من إطلاق الأصحاب هنا، بل إجماعهم المدعى عليه، واستشهد له بمصحح صفوان عن أبي الحسن (ع): " إذا مكثت المرأة عشرة أيام ترى الدم، ثم طهرت فمكثت ثلاثة أيام طاهرا ثم رأت الدم بعد ذلك، أتمسك عن الصلاة؟ قال (ع):
لا، هذه مستحاضة " (* 1).
لكن استظهار ذلك من الأصحاب غير ظاهر. وأما دعوى الاجماع فلا مجال للتعويل عليها، ولا سيما مع وهنها بندرة التعرض لذلك في كلماتهم.