____________________
لما عرفت في أول المبحث من عدم العموم الدال على طريقية الصفات مطلقا والقدر المتيقن من النصوص خصوص المستمرة الدم، فالمرجع في حيضية الواجد ليس إلا قاعدة الامكان، وقد عرفت أنها لا تصلح لمعارضة العادة.
بل لو سلم أن نصوص طريقية الصفات شاملة للمقام فهي أيضا لا تصلح لمعارضة العادة، لأن هذه النصوص مقيدة بما دل على أن الرجوع إلى التمييز فيها إنما يكون مع عدم العادة.
وأما ما تقدم في تحيض المبتدئة وأخواتها بالرؤية مما دل على ترك الصلاة برؤية الدم الواجد للصفة - كمصحح إسحاق (* 1)، وصحيح عبد الرحمن ابن الحجاج (* 2)، فلو تم عمومه للمقام كان معارضا لما دل على طريقية العادة بالعموم من وجه، والجمع بينهما بحمله على غير المعتادة أقرب عرفا من حمل دليل طريقية العادة على غير صورة المعارضة مع التمييز، لأقوائية العادة، ولا سيما بملاحظة ما دل على تقدم العادة على التمييز في مستمرة الدم وما تضمن أن الصفرة في أيام الحيض حيض. مع أنك عرفت - في مبحث طريقية الصفات - أن دلالة الروايتين على الطريقية - لو تمت - فهي بلحاظ التحيض بالرؤية وعدمه، لا بعد استقرار العدم ثلاثة أيام، إذ لا ريب في جريان قاعدة الامكان حينئذ حتى في الفاقد، والمقام من هذا القبيل، فلا مجال للرجوع للنصوص المذكورة. ومن ذلك يظهر ضعف ما عن الشيخ في النهاية والمبسوط والاصباح، من أن الصفة مقدمة على العادة، وما عن الوسيلة من التخيير بين الأخذ بالصفات وبالعادة. ولعله خلافهم هذا في مستمرة الدم لا فيما نحن فيه. نعم ظاهر القواعد الحكم بحيضية الأول،
بل لو سلم أن نصوص طريقية الصفات شاملة للمقام فهي أيضا لا تصلح لمعارضة العادة، لأن هذه النصوص مقيدة بما دل على أن الرجوع إلى التمييز فيها إنما يكون مع عدم العادة.
وأما ما تقدم في تحيض المبتدئة وأخواتها بالرؤية مما دل على ترك الصلاة برؤية الدم الواجد للصفة - كمصحح إسحاق (* 1)، وصحيح عبد الرحمن ابن الحجاج (* 2)، فلو تم عمومه للمقام كان معارضا لما دل على طريقية العادة بالعموم من وجه، والجمع بينهما بحمله على غير المعتادة أقرب عرفا من حمل دليل طريقية العادة على غير صورة المعارضة مع التمييز، لأقوائية العادة، ولا سيما بملاحظة ما دل على تقدم العادة على التمييز في مستمرة الدم وما تضمن أن الصفرة في أيام الحيض حيض. مع أنك عرفت - في مبحث طريقية الصفات - أن دلالة الروايتين على الطريقية - لو تمت - فهي بلحاظ التحيض بالرؤية وعدمه، لا بعد استقرار العدم ثلاثة أيام، إذ لا ريب في جريان قاعدة الامكان حينئذ حتى في الفاقد، والمقام من هذا القبيل، فلا مجال للرجوع للنصوص المذكورة. ومن ذلك يظهر ضعف ما عن الشيخ في النهاية والمبسوط والاصباح، من أن الصفة مقدمة على العادة، وما عن الوسيلة من التخيير بين الأخذ بالصفات وبالعادة. ولعله خلافهم هذا في مستمرة الدم لا فيما نحن فيه. نعم ظاهر القواعد الحكم بحيضية الأول،