____________________
ثلاثة أيام وإن لم يكن واجدا للصفات (* 1)، فكيف يتوقف الحكم بالحيض على قاعدة الامكان؟!
الخامس: جملة من النصوص قد أشار إلى أكثرها شيخنا الأعظم (ره) في طهارته، وغيره، مثل روايتي يونس بن يعقوب وأبي بصير فيمن ترى الدم ثلاثة أو أربعة (* 2) المتضمنتين: " إنها تدع الصلاة كلما رأت الدم وتصلي كلما رأت الطهر ما بينها وبين شهر "، وروايتي ابن مسلم (* 3) والبصري (* 4) المتضمنتين: " إن ما تراه قبل العشرة فهو من الحيضة الأولى وما تراه بعدها فهو من حيضة مستقبلة ". المتقدمة كلها في مبحث التوالي ورواية سماعة الواردة فيمن ترى الدم قبل العادة، الآمرة بالتحيض به، معللة بأنه ربما تعجل بها الوقت. وقد تقدمت في التحيض بالدم المتقدم على العادة، وصحيحة ابن المغيرة الواردة فيمن رأت الدم بعد ما نفست ثلاثين يوما وتركت الصلاة، الآمرة بالتحيض معللة بأن أيام الطهر قد جازت مع أيام النفاس. وقد تقدمت في تحيض المبتدئة برؤية الدم الواجد للصفات، ورواية ابن سنان الواردة في الحبلى ترى الدم، الآمرة بالتحيض معللة بأن الحبلى ربما قذفت بالدم، المتقدمة في التحيض بالمستمر ثلاثة أيام، ونحوها موثقة أبي بصير (* 5)، وكذا مرسلة حريز (* 6).
إلا أنها معللة بأنه ربما يبقى في الرحم الدم ولم يخرج وتلك الهراقة. فإن
الخامس: جملة من النصوص قد أشار إلى أكثرها شيخنا الأعظم (ره) في طهارته، وغيره، مثل روايتي يونس بن يعقوب وأبي بصير فيمن ترى الدم ثلاثة أو أربعة (* 2) المتضمنتين: " إنها تدع الصلاة كلما رأت الدم وتصلي كلما رأت الطهر ما بينها وبين شهر "، وروايتي ابن مسلم (* 3) والبصري (* 4) المتضمنتين: " إن ما تراه قبل العشرة فهو من الحيضة الأولى وما تراه بعدها فهو من حيضة مستقبلة ". المتقدمة كلها في مبحث التوالي ورواية سماعة الواردة فيمن ترى الدم قبل العادة، الآمرة بالتحيض به، معللة بأنه ربما تعجل بها الوقت. وقد تقدمت في التحيض بالدم المتقدم على العادة، وصحيحة ابن المغيرة الواردة فيمن رأت الدم بعد ما نفست ثلاثين يوما وتركت الصلاة، الآمرة بالتحيض معللة بأن أيام الطهر قد جازت مع أيام النفاس. وقد تقدمت في تحيض المبتدئة برؤية الدم الواجد للصفات، ورواية ابن سنان الواردة في الحبلى ترى الدم، الآمرة بالتحيض معللة بأن الحبلى ربما قذفت بالدم، المتقدمة في التحيض بالمستمر ثلاثة أيام، ونحوها موثقة أبي بصير (* 5)، وكذا مرسلة حريز (* 6).
إلا أنها معللة بأنه ربما يبقى في الرحم الدم ولم يخرج وتلك الهراقة. فإن