____________________
بلحاظ الآثار الشرعية للصحة لا غير.
الثاني: بناء العرف، فإن المتعارف أن المرأة التي من شأنها أن تحيض متى ما رأت ما يمكن أن يكون حيضا تبني على كونه حيضا، كما في محكي شرح المفاتيح. وفيه: أن ذلك مسلم فيما يخرج من الرحم، لكن الظاهر أنه تطبيق حقيقي - كما يساعده مادة اشتقاق الاستحاضة - لا بنحو يكون قاعدة ظاهرية - كما هو محل الكلام - بل يكون خطئيا. والنصوص المتضمنة للفرق بين دم الحيض والاستحاضة بمثل: " إن دم الاستحاضة يخرج من عرق العاذل "، (* 1) أو: " أنه من علة " (* 2) رادعة عنه، ولو سلم ذلك فالنصوص النافية للتحيض بالفاقد (* 3) رادعة عنه. فتأمل.
الثالث: سيرة المتشرعة. وفيه: أنها وإن كانت مسلمة، لكنها في الجملة والموارد المتيقنة منها لعله مما قام الدليل على التحيض فيه.
الرابع: ما في كشف اللثام من أنه لو لم يعتبر الامكان لم يحكم بحيض إذ لا يقين. وفيه: أنه يتم لو لم يكن طريق إلى الحيض أصلا، لكن عرفت سابقا الاتفاق من النص والفتوى على أصالة الحيض في كل ما يرى في العادة، أو ما يقرب منها وإن لم يكن بالصفة (* 4)، وكل ما يرى بالصفة وإن لم يكن في العادة أو ما يقرب منها (* 5)، وكل ما استمر
الثاني: بناء العرف، فإن المتعارف أن المرأة التي من شأنها أن تحيض متى ما رأت ما يمكن أن يكون حيضا تبني على كونه حيضا، كما في محكي شرح المفاتيح. وفيه: أن ذلك مسلم فيما يخرج من الرحم، لكن الظاهر أنه تطبيق حقيقي - كما يساعده مادة اشتقاق الاستحاضة - لا بنحو يكون قاعدة ظاهرية - كما هو محل الكلام - بل يكون خطئيا. والنصوص المتضمنة للفرق بين دم الحيض والاستحاضة بمثل: " إن دم الاستحاضة يخرج من عرق العاذل "، (* 1) أو: " أنه من علة " (* 2) رادعة عنه، ولو سلم ذلك فالنصوص النافية للتحيض بالفاقد (* 3) رادعة عنه. فتأمل.
الثالث: سيرة المتشرعة. وفيه: أنها وإن كانت مسلمة، لكنها في الجملة والموارد المتيقنة منها لعله مما قام الدليل على التحيض فيه.
الرابع: ما في كشف اللثام من أنه لو لم يعتبر الامكان لم يحكم بحيض إذ لا يقين. وفيه: أنه يتم لو لم يكن طريق إلى الحيض أصلا، لكن عرفت سابقا الاتفاق من النص والفتوى على أصالة الحيض في كل ما يرى في العادة، أو ما يقرب منها وإن لم يكن بالصفة (* 4)، وكل ما يرى بالصفة وإن لم يكن في العادة أو ما يقرب منها (* 5)، وكل ما استمر