____________________
(1) قال في التذكرة: " ثم إذا رأت ثلاثة أيام متوالية فهو حيض قطعا، فإذا انقطع وعاد قبل العاشر وانقطع فالدمان وما بينهما حيض، ذهب إليه علماؤنا وبه قال أبو حنيفة "، وبه أفتى في التحرير، وفي الجواهر:
" لا خلاف فيه أجده، وعن ظاهر بعض وصريح آخر: الاجماع عليه " واستدل له فيها بما دل على أن ما تراه قبل العشرة فهو من الحيضة الأولى.
لكن عرفت الاشكال في إطلاقه. فالعمدة في عموم الحكم فيه قاعدة الامكان.
(2) تقدم في المسألة السابعة أن مقتضى الأدلة التحيض بالنقاء، خلافا للحدائق فراجع. لكن لو بني على الاحتياط كان بالجمع بين أحكام الحائض والطاهر لا المستحاضة، لعدم رؤية الدم.
(3) يعني: بضميمة النقاء المتخلل بينهما.
(4) يعني: والآخر استحاضة، كما عن جماعة من المتأخرين، منهم جامع المقاصد والروض وهو في محله، إذا كان ما في غير العادة فاقدا لصفات الحيض فإن مقتضى ما دل على طريقية العادة للحيض مثل: - ما دل على أن الدم في أيام الحيض ولو صفرة حيض - حيضية ما في العادة، ولا يعارضه في الدم الآخر إلا قاعدة الامكان، وهي كالأصل لا تصلح لمعارضة الأمارة، أعني: العادة. بل الظاهر أنه كذلك أيضا إذا كان ما في غير العادة واجدا لصفات الحيض. بل في المستند: " لو رأت في العادة وانقطع عليها، ثم رأت قبل مضي أقل الطهر لم تتحيض به إجماعا "
" لا خلاف فيه أجده، وعن ظاهر بعض وصريح آخر: الاجماع عليه " واستدل له فيها بما دل على أن ما تراه قبل العشرة فهو من الحيضة الأولى.
لكن عرفت الاشكال في إطلاقه. فالعمدة في عموم الحكم فيه قاعدة الامكان.
(2) تقدم في المسألة السابعة أن مقتضى الأدلة التحيض بالنقاء، خلافا للحدائق فراجع. لكن لو بني على الاحتياط كان بالجمع بين أحكام الحائض والطاهر لا المستحاضة، لعدم رؤية الدم.
(3) يعني: بضميمة النقاء المتخلل بينهما.
(4) يعني: والآخر استحاضة، كما عن جماعة من المتأخرين، منهم جامع المقاصد والروض وهو في محله، إذا كان ما في غير العادة فاقدا لصفات الحيض فإن مقتضى ما دل على طريقية العادة للحيض مثل: - ما دل على أن الدم في أيام الحيض ولو صفرة حيض - حيضية ما في العادة، ولا يعارضه في الدم الآخر إلا قاعدة الامكان، وهي كالأصل لا تصلح لمعارضة الأمارة، أعني: العادة. بل الظاهر أنه كذلك أيضا إذا كان ما في غير العادة واجدا لصفات الحيض. بل في المستند: " لو رأت في العادة وانقطع عليها، ثم رأت قبل مضي أقل الطهر لم تتحيض به إجماعا "