____________________
الاستصحاب المذكور، أو لعدم اعتبار استقرار الامكان من جهة استمرار الدم ثلاثة أيام، وأنه لا مجال للتوقف في جريان القاعدة في أول الرؤية.
ثم إنه قد يستشكل في الأصل المذكور من جهة عدم جريان الأصل في الأزمنة المتأخرة. كما صدر من بعض. وفيه: إنه خلاف إطلاق دليله بل ظاهر شيخنا الأعظم (ره) في غير المقام، وعن غيره في بعض المقامات - مثل الشك في الوقت - المفروغية عن صحة جريانه فيها. فراجع.
وأما أخبار الصفات، فقد عرفت في أول المبحث الاشكال في عمومها لغير المستمرة الدم، مع أن مقتضاها نفي حيضية الفاقد، كما هو محل الكلام وعدم القول بالفصل - لو تم - لا يصلح وجها لالحاق الفاقد بالواجد في الحكم بالحيضية، بل من الممكن إلحاق الواجد بالفاقد في الحكم بنفيها، ولا موجب للترجيح، ومع التعارض يرجع إلى قواعد أخرى. مع أن في تمامية عدم الفصل إشكالا أو منعا، كما في الجواهر وطهارة شيخنا الأعظم (ره) بل استظهر فيهما - تبعا للمدارك - أن ظاهر المنتهى والمختلف أن النزاع إنما هو في الجامع، وأما الفاقد فلا نزاع فيه.
وأما النصوص فلو تمت دلالتها فهي مقيدة بصحيح ابن الحجاج، ومصحح إسحاق المتقدمين كما عرفت. فتأمل. مع أنه يقرب الاشكال في دلالتها بلحاظ ظهورها في ورودها لبيان منتهى مدة التحيض بعد الفراغ عن أصل التحيض لا لبيان التحيض بمجرد الرؤية. فإذا القول بعدم التحيض أنسب بالأدلة.
(1) لأن الأصل في الثلاثة المتوالية أن تكون حيضا بلا إشكال، كما
ثم إنه قد يستشكل في الأصل المذكور من جهة عدم جريان الأصل في الأزمنة المتأخرة. كما صدر من بعض. وفيه: إنه خلاف إطلاق دليله بل ظاهر شيخنا الأعظم (ره) في غير المقام، وعن غيره في بعض المقامات - مثل الشك في الوقت - المفروغية عن صحة جريانه فيها. فراجع.
وأما أخبار الصفات، فقد عرفت في أول المبحث الاشكال في عمومها لغير المستمرة الدم، مع أن مقتضاها نفي حيضية الفاقد، كما هو محل الكلام وعدم القول بالفصل - لو تم - لا يصلح وجها لالحاق الفاقد بالواجد في الحكم بالحيضية، بل من الممكن إلحاق الواجد بالفاقد في الحكم بنفيها، ولا موجب للترجيح، ومع التعارض يرجع إلى قواعد أخرى. مع أن في تمامية عدم الفصل إشكالا أو منعا، كما في الجواهر وطهارة شيخنا الأعظم (ره) بل استظهر فيهما - تبعا للمدارك - أن ظاهر المنتهى والمختلف أن النزاع إنما هو في الجامع، وأما الفاقد فلا نزاع فيه.
وأما النصوص فلو تمت دلالتها فهي مقيدة بصحيح ابن الحجاج، ومصحح إسحاق المتقدمين كما عرفت. فتأمل. مع أنه يقرب الاشكال في دلالتها بلحاظ ظهورها في ورودها لبيان منتهى مدة التحيض بعد الفراغ عن أصل التحيض لا لبيان التحيض بمجرد الرؤية. فإذا القول بعدم التحيض أنسب بالأدلة.
(1) لأن الأصل في الثلاثة المتوالية أن تكون حيضا بلا إشكال، كما