____________________
الرياض - وباطلاق صحيح ابن المغيرة المتقدم في حكم الواجد للصفات، ومضمرة سماعة: " سألته عن الجارية البكر أول ما تحيض فتقعد في الشهر يومين وفي الشهر ثلاثة أيام يختلف عليها، لا يكون طمثها في الشهر عدة أيام سواء؟ قال (ع): فلها أن تجلس وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم يجز العشرة " (* 1)، وموثق ابن بكير: " إذا رأت المرأة الدم في أول حيضها، واستمر الدم تركت الصلاة عشرة أيام " (* 2)، وموثقه الآخر:
" في الجارية أول ما تحيض يدفع عليها الدم فتكون مستحاضة. أنها تنظر بالصلاة فلا تصلي حتى يمضي أكثر ما يكون من الحيض، فإذا مضى ذلك وهو عشرة أيام فعلت ما تفعله المستحاضة " (* 3).
لكن الجميع لا يخلو من نظر: أما القاعدة فإنها إن كانت مستفادة من الاجماع فلا مجال للأخذ بها في المقام مع وضوح الخلاف. اللهم إلا أن يقال: الخلاف في المقام لشبهة عدم انطباقها في المقام، وسيجئ في محله الاشكال فيه. وإن كانت مستفادة من النصوص كان حالها حال النصوص المذكورة - على تقدير تمامية دلالتها - في وجوب تقييدها بصحيح ابن الحجاج، ومصحح إسحاق المتقدمين، المعتضدين بما دل على أن الصفرة في غير أيام الحيض ليست بحيض (* 4)، بناء على عدم الفصل بين ما تراه المعتادة في غير عادتها أو ما يقرب منها، وما تراه غيرها.
هذا وقد استدل أيضا بالنصوص الدالة على أن الصائمة تفطر بمجرد رؤية الدم (* 5). وفيه: أنها واردة في مقام بيان مفطرية الحيض، لا فيما
" في الجارية أول ما تحيض يدفع عليها الدم فتكون مستحاضة. أنها تنظر بالصلاة فلا تصلي حتى يمضي أكثر ما يكون من الحيض، فإذا مضى ذلك وهو عشرة أيام فعلت ما تفعله المستحاضة " (* 3).
لكن الجميع لا يخلو من نظر: أما القاعدة فإنها إن كانت مستفادة من الاجماع فلا مجال للأخذ بها في المقام مع وضوح الخلاف. اللهم إلا أن يقال: الخلاف في المقام لشبهة عدم انطباقها في المقام، وسيجئ في محله الاشكال فيه. وإن كانت مستفادة من النصوص كان حالها حال النصوص المذكورة - على تقدير تمامية دلالتها - في وجوب تقييدها بصحيح ابن الحجاج، ومصحح إسحاق المتقدمين، المعتضدين بما دل على أن الصفرة في غير أيام الحيض ليست بحيض (* 4)، بناء على عدم الفصل بين ما تراه المعتادة في غير عادتها أو ما يقرب منها، وما تراه غيرها.
هذا وقد استدل أيضا بالنصوص الدالة على أن الصائمة تفطر بمجرد رؤية الدم (* 5). وفيه: أنها واردة في مقام بيان مفطرية الحيض، لا فيما