____________________
(1) كما لعله المشهور، لأخبار الصفات. لكن تقدم الاشكال في عمومها للمقام. ومصحح إسحاق المتقدم: " عن الحبلى ترى الدم اليوم واليومين قال (ع): إن كان دما عبيطا فلا تصل ذينك اليومين، وإن كان صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين " (* 1)، ولا يقدح فيه البناء على ظهورها في كون الحيض أقل من ثلاثة، لامكان التفكيك بين دلالات الدليل في الحجية.
وصحيح ابن الحجاج: " سألت أبا إبراهيم (ع): عن امرأة نفست فمكثت ثلاثين يوما أو أكثر، ثم طهرت وصلت، ثم رأت دما أو صفرة. قال (ع):
إن كان صفرة فلتغتسل ولتصل ولا تمسك عن الصلاة " (* 2)، فإن مفهومه يدل على أنه إن كان ليس بصفرة تمسك عن الصلاة. ويعضد المفهوم المذكور عدم التعرض في الجواب لحكم الدم، مع أنه مذكور في السؤال مع الصفرة، فإن ذلك قرينة على الاجتزاء بالشرطية المذكورة عن بيان حكمه. بل في رواية الشيخ (ره) قد صرح بالمفهوم، حيث زاد في آخره " فإن كان دما ليس بصفرة فلتمسك عن الصلاة أيام أقرائها، ثم لتغتسل ولتصل " (* 3). وصحيح عبد الله بن المغيرة عنه (ع): " في امرأة نفست فتركت الصلاة ثلاثين يوما، ثم طهرت، ثم رأت الدم بعد ذلك. قال (ع):
تدع الصلاة، لأن أيامها أيام الطهر قد جازت مع أيام النفاس " (* 4)، ولا يقدح فيهما دلالتهما على أن النفاس يبلغ الثلاثين والأكثر وهو خلاف ما يأتي، لما عرفت من إمكان التفكيك في الحجية، بل لعل في التعليل في
وصحيح ابن الحجاج: " سألت أبا إبراهيم (ع): عن امرأة نفست فمكثت ثلاثين يوما أو أكثر، ثم طهرت وصلت، ثم رأت دما أو صفرة. قال (ع):
إن كان صفرة فلتغتسل ولتصل ولا تمسك عن الصلاة " (* 2)، فإن مفهومه يدل على أنه إن كان ليس بصفرة تمسك عن الصلاة. ويعضد المفهوم المذكور عدم التعرض في الجواب لحكم الدم، مع أنه مذكور في السؤال مع الصفرة، فإن ذلك قرينة على الاجتزاء بالشرطية المذكورة عن بيان حكمه. بل في رواية الشيخ (ره) قد صرح بالمفهوم، حيث زاد في آخره " فإن كان دما ليس بصفرة فلتمسك عن الصلاة أيام أقرائها، ثم لتغتسل ولتصل " (* 3). وصحيح عبد الله بن المغيرة عنه (ع): " في امرأة نفست فتركت الصلاة ثلاثين يوما، ثم طهرت، ثم رأت الدم بعد ذلك. قال (ع):
تدع الصلاة، لأن أيامها أيام الطهر قد جازت مع أيام النفاس " (* 4)، ولا يقدح فيهما دلالتهما على أن النفاس يبلغ الثلاثين والأكثر وهو خلاف ما يأتي، لما عرفت من إمكان التفكيك في الحجية، بل لعل في التعليل في