مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ٣ - الصفحة ٢٢١

____________________
" في المرأة ترى الصفرة. فقال (ع): إن كان قبل الحيض يومين فهو من الحيض، وإن كان بعد الحيض بيومين فليس من الحيض " (* 1)، ونحوه رواية معاوية بن حكيم (* 2)، وخبر علي ابن أبي حمزة: " عن المرأة ترى الصفرة. فقال (ع): ما كان قبل الحيض فهو من الحيض، وما كان بعد الحيض فليس منه " (* 3).
وظاهر الجميع صورة التقدم قليلا بحيث يصدق التعجيل، وتقدم دم العادة، للتقييد بالقليل في الأول، والتعليل بالتعجيل في الثاني، والاقتصار على اليومين في الثالث، وللمقابلة بين ما قبل الحيض وما بعده في الرابع، إذ لو لم يكن المراد التقدم قليلا لم يكن وجه للمقابلة بينهما، إذ كل ما قبل الحيض اللاحق يصدق عليه أنه بعد الحيض السابق، وبالعكس، بخلاف ما لو حمل على التقدم قليلا، كما لا يخفى. مع أنه لو سلم الاطلاق في الرابع فالتعليل بالتعجيل في الثاني حاكم عليه. فتأمل. فلا وجه لاطلاق الحكم - كما عن جماعة - كما لا وجه لتخصيصه بصورة الوجدان للصفات - كما عن المدارك - لعموم أدلة نفي حيضية فاقد الصفات. إذ قد عرفت في أول الفصل منع العموم فيها. مضافا إلى وجوب تخصيصها بهذه النصوص، لصراحة بعضها في الفاقد. مع أن المطلق منها أولى بالتقديم على تلك الأدلة - وإن كان بينه وبينها عموم من وجه - لأظهريته، ولا سيما مثل الموثق المشتمل على التعليل. وأما ذيل مصحح محمد بن مسلم المتقدم -: " وإن رأت الصفرة في غير أيامها توضأت وصلت " (* 4) فتقييده بهذه النصوص

(* 1) الوسائل باب: 4 من أبواب الحيض حديث: 2 (* 2) الوسائل باب: 4 من أبواب الحيض حديث: 6 (* 3) الوسائل باب: 4 من أبواب الحيض حديث: 5 (* 4) الوسائل باب: 4 من أبواب الحيض حديث: 1
(٢٢١)
مفاتيح البحث: الحيض، الإستحاضة (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 215 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 ... » »»
الفهرست