____________________
في رسالة الدماء من أن المعنى الثاني أعم من الأول، بملاحظة مورد الافتراق المذكور، وبملاحظة خروجه عن محل الكلام يكون مساوقا له، ولا ينفك أحدهما عن الآخر.
ثم إنه قد يستظهر من كل من تمسك لتحيض المبتدئة وغيرها بمجرد الرؤية بقاعدة الامكان اختياره للمعنى الأول، لكن عرفت الاشكال في ذلك. فراجع. نعم هو ظاهر المنتهى في ذلك المقام، وغيره في المقام.
كما أن المختار لشيخنا الأعظم (ره) هو الأخير، ولعله هو الظاهر من لفظ الامكان بعد امتناع حمله على الذاتي والوقوعي كما سبق. نعم مقتضى بعض معاقد الاجماعات، وجملة من الأدلة الآتية من النصوص، وغيرها - على تقدير تمامية الاستدلال بها عليها - هو الأول. وسيجئ تمام الكلام في ذلك.
(وأما الثاني) فهو أمور. الأول: الأصل. ذكره جماعة. وفيه:
أنه إن كان بمعنى الغلبة فلا دليل على حجيته، وإن كان بمعنى الظاهر ففيه:
- مع ذلك - أن ثبوته مطلقا ولو مع فقد الصفات محل تأمل. وإن كان بمعنى استصحاب عدم كونه من قرح أو عرق العاذل أو نحوهما - كما عن شرح المفاتيح - ففيه: - مع أنه يتوقف على جريان الاستصحاب في العدم الأزلي. فتأمل. ومعارضته باستصحاب عدم الحيض - لا يصلح لا ثبات كونه حيضا، إلا بناء على القول بالأصل المثبت. وإن كان بمعنى أصالة الصحة - لأن دم الاستحاضة إنما يكون من علة كما في النص (* 1)، كما قد يظهر من الرياض - فهو لا يصلح لاثبات كون الدم حيضا، لأنه من اللوازم التي لا يصلح أصل الصحة لاثباتها، والقدر المتيقن من دليله اعتباره
ثم إنه قد يستظهر من كل من تمسك لتحيض المبتدئة وغيرها بمجرد الرؤية بقاعدة الامكان اختياره للمعنى الأول، لكن عرفت الاشكال في ذلك. فراجع. نعم هو ظاهر المنتهى في ذلك المقام، وغيره في المقام.
كما أن المختار لشيخنا الأعظم (ره) هو الأخير، ولعله هو الظاهر من لفظ الامكان بعد امتناع حمله على الذاتي والوقوعي كما سبق. نعم مقتضى بعض معاقد الاجماعات، وجملة من الأدلة الآتية من النصوص، وغيرها - على تقدير تمامية الاستدلال بها عليها - هو الأول. وسيجئ تمام الكلام في ذلك.
(وأما الثاني) فهو أمور. الأول: الأصل. ذكره جماعة. وفيه:
أنه إن كان بمعنى الغلبة فلا دليل على حجيته، وإن كان بمعنى الظاهر ففيه:
- مع ذلك - أن ثبوته مطلقا ولو مع فقد الصفات محل تأمل. وإن كان بمعنى استصحاب عدم كونه من قرح أو عرق العاذل أو نحوهما - كما عن شرح المفاتيح - ففيه: - مع أنه يتوقف على جريان الاستصحاب في العدم الأزلي. فتأمل. ومعارضته باستصحاب عدم الحيض - لا يصلح لا ثبات كونه حيضا، إلا بناء على القول بالأصل المثبت. وإن كان بمعنى أصالة الصحة - لأن دم الاستحاضة إنما يكون من علة كما في النص (* 1)، كما قد يظهر من الرياض - فهو لا يصلح لاثبات كون الدم حيضا، لأنه من اللوازم التي لا يصلح أصل الصحة لاثباتها، والقدر المتيقن من دليله اعتباره