____________________
ترى الصفرة في أيامها. فقال (): لا تصل حتى تنقضي أيامها " (* 1) وفي خبر ابن جعفر (ع) عن أخيه (ع): " عن المرأة ترى الصفرة أيام طمثها كيف تصنع؟ قال (ع): تترك لذلك الصلاة بعدد أيامها التي كانت تقعد في طمثها " (* 2)، وفي مرسلة يونس الطويلة: " لأن السنة في الحيض أن تكون الصفرة والكدرة فما فوقها في أيام الحيض إذا عرفت حيضا " (* 3) ونحوه ما في مرسلته القصيرة (* 4)، ومرسلة المبسوط (* 5). بل عن جامع المقاصد: دعوى تواتر الأخبار عن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة (ع) بوجوب الجلوس برؤية الدم أيام الأقراء. وأما عمومات الأمر بالقعود عن الصلاة أيام الحيض فلا تصلح للاستدلال بها على المقام لظهورها في الحكم الواقعي للحيض لا في التحيض بالرؤية.
(1) اتفاقا في الجملة، كما عن المنتهى. ويدل عليه ما في مصحح الحسين بن نعيم الصحاف عن أبي عبد الله (ع) - في حديث -: " وإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل، أو في الوقت من ذلك الشهر فإنه من الحيضة " (* 6) وموثق سماعة: عن المرأة ترى الدم قبل وقت حيضها، قال (ع): فلتدع الصلاة، فإنه ربما تعجل بها الوقت " (* 7)، ومصحح إسحاق عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع):
(1) اتفاقا في الجملة، كما عن المنتهى. ويدل عليه ما في مصحح الحسين بن نعيم الصحاف عن أبي عبد الله (ع) - في حديث -: " وإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل، أو في الوقت من ذلك الشهر فإنه من الحيضة " (* 6) وموثق سماعة: عن المرأة ترى الدم قبل وقت حيضها، قال (ع): فلتدع الصلاة، فإنه ربما تعجل بها الوقت " (* 7)، ومصحح إسحاق عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع):