____________________
تقعد في حيضها " (* 1)، والنبوي: " تدع الصلاة قدر أقرائها " (* 2) فإن النقاء قرء، إذ المراد منه ما يقابل الطهر، ولا يكون الطهر أقل من عشرة. ومن هنا قال شيخنا الأعظم (ره): " أن ظاهر أكثر النصوص العموم للنقاء. وجعله أيضا ظاهر أكثر العبارات "، نعم جعل ما في مرسلة يونس القصيرة: " كلما كبرت نقصت " (* 3). ظاهرا في خصوص الدم، وادعى انصراف أيامها التي كانت تقعد فيها. ونحو ذلك إلى أيام الدم. ثم أمر بالتأمل، وكأنه أشار به إلى منع الانصراف المذكور بنحو يعتمد عليه في رفع اليد عن الاطلاق. نعم أيام الحيض في المرسلة الطويلة (* 4) ظاهرة في أيام الدم. وكذلك النبوي: " تدع الصلاة قدر حيضها " (* 5) لكن دليل تنزيل النقاء منزلة الدم قرينة على ارجاع هذا اللسان إلى الأول، وهو أولى من حمل الأول عليه بحمله على الدم.
والأستاذ (ره) في رسالة الدماء فصل بين العددية فالعبرة بأيام الدم والوقتية فالعبرة بالأخذ والانقطاع، لأن الظاهر من المضمرة والمرسلة اعتبار تساوي أيام الدم في العددية، وأن الملاك في الوقتية صدق مثل أيامها، والظاهر صدقه مع تخلل النقاء. وفيه أولا: أنك عرفت ظهور المضمرة فيما يعم النقاء. وثانيا: أنه إذا صدق مثل أيامها على ما يعم النقاء صدق ما في ذيل المرسلة عليه، وهو حاكم على صدرها. وثالثا: أن صدق ذلك موجب لدلالة المطلقات على ما يعم النقاء الشاملة للوقتية وللعددية.
والأستاذ (ره) في رسالة الدماء فصل بين العددية فالعبرة بأيام الدم والوقتية فالعبرة بالأخذ والانقطاع، لأن الظاهر من المضمرة والمرسلة اعتبار تساوي أيام الدم في العددية، وأن الملاك في الوقتية صدق مثل أيامها، والظاهر صدقه مع تخلل النقاء. وفيه أولا: أنك عرفت ظهور المضمرة فيما يعم النقاء. وثانيا: أنه إذا صدق مثل أيامها على ما يعم النقاء صدق ما في ذيل المرسلة عليه، وهو حاكم على صدرها. وثالثا: أن صدق ذلك موجب لدلالة المطلقات على ما يعم النقاء الشاملة للوقتية وللعددية.