____________________
استصحاب الطهر، حيث لا تجري قاعدة الامكان المقتضية للحكم بالحيضية وإلا فهي المرجع دون الاستصحاب، وإطلاق بعض معاقد الاجماع يقتضي حجيتها في المقام، وسيأتي.
(1) كأن الوجه في ذلك إطلاق أدلة أحكام الطاهرة، فإن موضوعها مطلق المرأة الشامل للطاهرة والحائض، فبعد تخصيصها بأدلة أحكام الحائض إذا شك في الحيض وعدمه يرجع إلى عموم أدلة أحكام الطاهر لاحراز موضوعها والشك في موضوع الحائض.
لكنه مبني على جواز الرجوع إلى العام في الشبهة المصداقية، والتحقيق خلافه. ومن هنا كان المتعين في المقام - بعد البناء على عدم مرجعية قاعدة الامكان، لاختصاصها بما يعلم خروجه من الرحم - هو قاعدة الاحتياط من جهة العلم الاجمالي بثبوت أحكام الطاهرة أو الحائض، على ما سيأتي.
اللهم إلا أن يقال: العلم الاجمالي المذكور ينحل بأصالة عدم خروج الدم من الرحم - بناء على أن موضوع أحكام الحائض من يخرج دمها من الرحم - فيثبت لها أحكام الطاهر، لعموم أدلة الأحكام، فإنه يجوز الرجوع إلى العام إذا جرى أصالة عدم الخاص، وإذا ثبتت أحكام الطاهر بالأصل المذكور انحل العلم الاجمالي، كما أشرنا إلى ذلك في مباحث المياه وغيرها. وكأنه لذلك ذكر في نجاة العباد أن الأولى لها الاحتياط، وأمضاه جماعة من أهل الحواشي.
ولكنه يشكل: بأن أصالة عدم خروج هذا الدم من الرحم لا يصلح لاثبات عدم خروج دم الحيض من الرحم بنحو مفاد ليس التامة إلا بناء على حجية الأصل المثبت، لأن مفاد كان التامة يغاير مفاد كان الناقصة والأصل الجاري لاثبات أحدهما لا يصلح لاثبات الآخر. وبالجملة: أصالة
(1) كأن الوجه في ذلك إطلاق أدلة أحكام الطاهرة، فإن موضوعها مطلق المرأة الشامل للطاهرة والحائض، فبعد تخصيصها بأدلة أحكام الحائض إذا شك في الحيض وعدمه يرجع إلى عموم أدلة أحكام الطاهر لاحراز موضوعها والشك في موضوع الحائض.
لكنه مبني على جواز الرجوع إلى العام في الشبهة المصداقية، والتحقيق خلافه. ومن هنا كان المتعين في المقام - بعد البناء على عدم مرجعية قاعدة الامكان، لاختصاصها بما يعلم خروجه من الرحم - هو قاعدة الاحتياط من جهة العلم الاجمالي بثبوت أحكام الطاهرة أو الحائض، على ما سيأتي.
اللهم إلا أن يقال: العلم الاجمالي المذكور ينحل بأصالة عدم خروج الدم من الرحم - بناء على أن موضوع أحكام الحائض من يخرج دمها من الرحم - فيثبت لها أحكام الطاهر، لعموم أدلة الأحكام، فإنه يجوز الرجوع إلى العام إذا جرى أصالة عدم الخاص، وإذا ثبتت أحكام الطاهر بالأصل المذكور انحل العلم الاجمالي، كما أشرنا إلى ذلك في مباحث المياه وغيرها. وكأنه لذلك ذكر في نجاة العباد أن الأولى لها الاحتياط، وأمضاه جماعة من أهل الحواشي.
ولكنه يشكل: بأن أصالة عدم خروج هذا الدم من الرحم لا يصلح لاثبات عدم خروج دم الحيض من الرحم بنحو مفاد ليس التامة إلا بناء على حجية الأصل المثبت، لأن مفاد كان التامة يغاير مفاد كان الناقصة والأصل الجاري لاثبات أحدهما لا يصلح لاثبات الآخر. وبالجملة: أصالة