____________________
بذلك، بل بالتخيير بين وضع القطنة مطلقا وبين الاستلقاء ووضع الإصبع.
وقد استظهر جماعة أن ذلك سهو من قلمه الشريف، إذا الاستلقاء ورفع الرجلين ووضع الإصبع إنما ذكر في رواية اشتباه الحيض بالقرحة - كما سيأتي - لا في نصوص المقام.
(1) لا بد أن يكون برفق، لما تقدم في الصحيح.
(2) بلا خلاف ولا إشكال عدا ما عن الأردبيلي (ره) من الرجوع إلى الصفات. وهو في غير محله. بعد ما عرفت من النصوص المعول عليها بل الظاهر الاجماع على مضمونها.
(3) كما هو المحكي عن الأكثر. لكن في الشرائع والنافع والقواعد وعن البيان والموجز: الاقتصار على الحكم بالعذرة مع التطوق، الظاهر في التوقف في الحكم بالحيض للانغماس لاحتمال غيره، بل في المعتبر:
" لا ريب أنها إذا خرجت متطوقة كان من العذرة، أما إذا خرجت مستنقعة فهو محتمل ". وهو غير ظاهر، سواء أكان مفروض كلامهم صورة دوران الأمر بينهما - كما هو ظاهر ما يحضرني من الشرائع والنافع والقواعد - أم صورة ما لو احتمل ثالث غيرهما. أما على الأول فواضح، لأنه القدر المتيقن من النص. وأما على الثاني فلأنه مقتضى إطلاق الصحيح الثاني، بل لعله مقتضى إطلاق الأول. إذ مجرد اختلاف القوابل في أنه دم حيض أو عذرة لا يدل على تردد الأمر بينهما، لعدم حجية قول القوابل في ذلك، ولم يظهر من السؤال أن الرجوع إلى القوابل من جهة حجية قولهن حتى يكون سكوت الإمام (ع) عن الردع عنه إمضاء لها، بل من الجائز أن يكون
وقد استظهر جماعة أن ذلك سهو من قلمه الشريف، إذا الاستلقاء ورفع الرجلين ووضع الإصبع إنما ذكر في رواية اشتباه الحيض بالقرحة - كما سيأتي - لا في نصوص المقام.
(1) لا بد أن يكون برفق، لما تقدم في الصحيح.
(2) بلا خلاف ولا إشكال عدا ما عن الأردبيلي (ره) من الرجوع إلى الصفات. وهو في غير محله. بعد ما عرفت من النصوص المعول عليها بل الظاهر الاجماع على مضمونها.
(3) كما هو المحكي عن الأكثر. لكن في الشرائع والنافع والقواعد وعن البيان والموجز: الاقتصار على الحكم بالعذرة مع التطوق، الظاهر في التوقف في الحكم بالحيض للانغماس لاحتمال غيره، بل في المعتبر:
" لا ريب أنها إذا خرجت متطوقة كان من العذرة، أما إذا خرجت مستنقعة فهو محتمل ". وهو غير ظاهر، سواء أكان مفروض كلامهم صورة دوران الأمر بينهما - كما هو ظاهر ما يحضرني من الشرائع والنافع والقواعد - أم صورة ما لو احتمل ثالث غيرهما. أما على الأول فواضح، لأنه القدر المتيقن من النص. وأما على الثاني فلأنه مقتضى إطلاق الصحيح الثاني، بل لعله مقتضى إطلاق الأول. إذ مجرد اختلاف القوابل في أنه دم حيض أو عذرة لا يدل على تردد الأمر بينهما، لعدم حجية قول القوابل في ذلك، ولم يظهر من السؤال أن الرجوع إلى القوابل من جهة حجية قولهن حتى يكون سكوت الإمام (ع) عن الردع عنه إمضاء لها، بل من الجائز أن يكون