مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ٣ - الصفحة ١٦٧
وخرج منه شئ في الخارج ولو بمقدار رأس إبرة لا إشكال في جريان أحكام الحيض (1)، وأما إذا انصب ولم يخرج بعد - وإن كان يمكن إخراجه بادخال قطنة أو إصبع - ففي جريان أحكام الحيض إشكال (2)
____________________
فيبقى الفاقد المرئي بعد العادة بعشرين يوما تحت الطائفتين معا محكوما بعدم الحيضية.
اللهم إلا أن تحمل نصوص الصفات على عدم جواز التحيض بمجرد الرؤية في الفاقد لا امتناع كونه حيضا كما هو محل الكلام، كما يشهد به مصحح إسحاق الوارد في الدم المرئي يوما أو يومين، لامتناع كون دم الحيض كذلك. وحينئذ فلا تصلح لمعارضة مصحح الصحاف. لكن الانصاف أن حمل المصحح على ما ذكر بعيد عن ظاهره، بقرينة ما في الجواب من قوله (ع): " ذينك اليومين... " فطرحه لمعارضة نصوص التحديد أولى من حمله على ما ذكر ثم الاستشهاد به على ذلك. وأما غيره من النصوص فالجمع بينها حسب ما ذكرنا أولى. وعدم القائل بذلك لا يوجب وهنها لامكان استظهارهم منها خلافه.
(1) لأنه القدر المتيقن من الأدلة.
(2) ينشأ مما ذكر الجماعة في مبحث الاستبراء من الاكتفاء في بقاء الحيض بكونه في الفرج وإن لم ينصب عنه - كما هو صريح نصوص الاستبراء، وادعوا عليه الاجماع، لقرب دعوى عدم الفرق بين حدوث الحيض وبقائه - ومن احتمال اختصاص ذلك بالبقاء لاختصاص النصوص والاجماع به، فيرجع في الحدوث إلى أصالة عدم الحيض. ولأجل ذلك استشكل في الحكم أيضا في (نجاة العباد) وفيما وقفت عليه من حواشيها
(١٦٧)
مفاتيح البحث: الحيض، الإستحاضة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 162 163 164 165 166 167 168 169 170 172 173 ... » »»
الفهرست