____________________
فإن كان من دم الحيض فلتمسك عن الصلاة حتى ترى الطهر وليمسك عنها بعلها. وإن كان من العذرة فلتتق الله ولتتوضأ ولتصل ويأتيها بعلها إن أحب ذلك... إلى أن قال (ع): تستدخل القطنة ثم تدعها مليا ثم تخرجها اخراجا رفيقا، فإن كان الدم مطوقا في القطنة فهو من العذرة، وإن كان مستنقعا في القطنة فهو من الحيض " (* 1)، ورواه الشيخ بأدنى اختلاف (* 2) وما في الصحيح الآخر عن زياد بن سوقة قال: " سئل أبو جعفر (ع) عن رجل افتض امرأته أو أمته فرأت دما كثيرا لا ينقطع عنها يومها (يوما) كيف تصنع بالصلاة؟ قال (ع): تمسك الكرسف فإن خرجت القطنة مطوقة بالدم فإنه من العذرة، تغتسل وتمسك معها قطنة وتصلي، فإن خرج الكرسف منغمسا بالدم فهو من الطمث، تقعد عن الصلاة أيام الحيض " (* 3).
(1) وفي الصحيح الأول: " ثم تدعها مليا "، ومعناه: تركها طويلا.
لكن الظاهر إرادة لزوم تركها مقدار ما ينزل على القطنة مما يغمسها أو يطوقها ثم إن ظاهر النص والفتوى الاكتفاء بمطلق إدخال القطنة، لكن في الروض:
أن إدخالها بعد أن تستلقي على ظهرها وترفع رجليها، وأنها مخيرة بين الإصبع والكرسف. وجعله مقتضى النصوص الآمر بعضها بادخال القطنة من غير تقييد بالاستلقاء. وفي بعضها إدخال الإصبع مع الاستلقاء، التي يكون طريق الجمع بينها بحمل المطلق على المقيد، والتخيير بين الإصبع والكرسف. لكن عرفت خلو نصوص المقام عن ذلك كله.
مع أن الجمع بينهما لا يكون
(1) وفي الصحيح الأول: " ثم تدعها مليا "، ومعناه: تركها طويلا.
لكن الظاهر إرادة لزوم تركها مقدار ما ينزل على القطنة مما يغمسها أو يطوقها ثم إن ظاهر النص والفتوى الاكتفاء بمطلق إدخال القطنة، لكن في الروض:
أن إدخالها بعد أن تستلقي على ظهرها وترفع رجليها، وأنها مخيرة بين الإصبع والكرسف. وجعله مقتضى النصوص الآمر بعضها بادخال القطنة من غير تقييد بالاستلقاء. وفي بعضها إدخال الإصبع مع الاستلقاء، التي يكون طريق الجمع بينها بحمل المطلق على المقيد، والتخيير بين الإصبع والكرسف. لكن عرفت خلو نصوص المقام عن ذلك كله.
مع أن الجمع بينهما لا يكون