____________________
فإن خرج الدم من الجانب الأيسر فهو من الحيض وإن خرج من الجانب الأيمن فهو من القرحة " (* 1).
وعن الدروس والذكرى: عكس ذلك، بل في ثانيهما: حكايته عن الكتاب، وعن كشف الرموز: حكايته عن ابن طاووس، لهذه الرواية أيضا على رواية الكافي، حيث قال (ع) فيها: " فإن خرج الدم من الجانب الأيمن فهو من الحيض، وإن خرج من الجانب الأيسر فهو من القرحة " (* 2)، بل عن الذكرى: أنه وجد كثيرا من نسخ التهذيب موافقا لما في الكافي، وفي الذكرى عن ابن طاووس: إن الحيض من الأيسر في بعض نسخ التهذيب الجديدة، وأنه قطع بأنه تدليس.
وعن المحقق وظاهر المسالك والأردبيلي وتلميذه: عدم اعتبار الجانب أصلا، لارسال الخبر واضطرابه، ولجواز كون القرحة في الجانبين، ولأن الحيض من الرحم وليس في جانب معين، ولا يقتضي الاستلقاء ورفع الرجلين ذلك، كما تقتضيه شهادة النساء بذلك، فعن النراقي أن كل امرأة رأيناها وسألناها اعترفت بعدم ادراك الجانب للخروج. مع أن اللازم عدم الحكم بحيضية ما يخرج من غير جانب الحيض ولا باستحاضيته، لاتحاد هما في المخرج، وإلا لميز بينهما بذلك.
هذا ولكن الانصاف أن الارسال منجبر بشهرة الرواية بين أهل الرواية والفتوى. والاضطراب إنما يقدح لو كان مستقرا، أما إذا ارتفع بالقرائن أو القواعد فلا أثر له في سقوط الرواية عن الحجية. وجواز كون القرحة في كل من الجانبين لا يمنع من جعل الحجية لمصلحة ما،
وعن الدروس والذكرى: عكس ذلك، بل في ثانيهما: حكايته عن الكتاب، وعن كشف الرموز: حكايته عن ابن طاووس، لهذه الرواية أيضا على رواية الكافي، حيث قال (ع) فيها: " فإن خرج الدم من الجانب الأيمن فهو من الحيض، وإن خرج من الجانب الأيسر فهو من القرحة " (* 2)، بل عن الذكرى: أنه وجد كثيرا من نسخ التهذيب موافقا لما في الكافي، وفي الذكرى عن ابن طاووس: إن الحيض من الأيسر في بعض نسخ التهذيب الجديدة، وأنه قطع بأنه تدليس.
وعن المحقق وظاهر المسالك والأردبيلي وتلميذه: عدم اعتبار الجانب أصلا، لارسال الخبر واضطرابه، ولجواز كون القرحة في الجانبين، ولأن الحيض من الرحم وليس في جانب معين، ولا يقتضي الاستلقاء ورفع الرجلين ذلك، كما تقتضيه شهادة النساء بذلك، فعن النراقي أن كل امرأة رأيناها وسألناها اعترفت بعدم ادراك الجانب للخروج. مع أن اللازم عدم الحكم بحيضية ما يخرج من غير جانب الحيض ولا باستحاضيته، لاتحاد هما في المخرج، وإلا لميز بينهما بذلك.
هذا ولكن الانصاف أن الارسال منجبر بشهرة الرواية بين أهل الرواية والفتوى. والاضطراب إنما يقدح لو كان مستقرا، أما إذا ارتفع بالقرائن أو القواعد فلا أثر له في سقوط الرواية عن الحجية. وجواز كون القرحة في كل من الجانبين لا يمنع من جعل الحجية لمصلحة ما،