____________________
الإمام (ع) مبنيا عليه. وبالجملة: قول الإمام (ع) في الجواب:
" فلتتق الله سبحانه... " ظاهر في تنجز الأحكام الواقعية ومؤاخذتها بمخالفتها، فمع إمكان الاحتياط لا مجال للاشكال بتحقق الموافقة بلا شبهة إلا من جهة ترك الاختبار. لكن ظاهر قوله (ع): " فلتتق الله... " عدم دخله. فلا حظ.
(1) قد عرفت سهولة الفرض المذكور.
(2) للاستصحاب. نعم يتوقف ذلك على قصور أدلة وجوب الاختبار عن شمول صورة العجز عنه، أما إذا تم إطلاقها الشامل لذلك - كما هو غير بعيد - امتنع الرجوع إلى الأصول حينئذ كما امتنع الرجوع إليها عند التمكن منه، لتخصيص عموم أدلتها أو إطلاقها بأدلة الاختبار، وتعين الرجوع إلى أصالة الاحتياط. نعم إذا كانت الحالة السابقة الحيض فعموم الدليل لهذه الصورة لا يخلو عن إشكال، بل في طهارة شيخنا الأعظم (ره): " إن العمل بالاستصحاب من غير اختبار - يعني: مع التمكن منه - قوي، وأقوى منه عدم وجوبه مع الشك في الافتضاض "، وذلك لأن مورد النصوص صورة رؤية الدم بعد الافتضاض، فيتعين الرجوع إلى الأصل في غيرها. ثم ذكر: " إن وجوب الاختبار مع عدم الشك في الافتضاض لا يخلو من وجه ". لكن الوجه ضعيف. ومنه يظهر ضعف ما في الجواهر: من التفصيل بين صورة سبق الحيض فيجب الاختبار، وبين صورة الشك في الافتضاض فالأقوى عدم وجوبه.
ثم لو فرض جواز الرجوع إلى الأصول فإنما يجوز الرجوع إلى
" فلتتق الله سبحانه... " ظاهر في تنجز الأحكام الواقعية ومؤاخذتها بمخالفتها، فمع إمكان الاحتياط لا مجال للاشكال بتحقق الموافقة بلا شبهة إلا من جهة ترك الاختبار. لكن ظاهر قوله (ع): " فلتتق الله... " عدم دخله. فلا حظ.
(1) قد عرفت سهولة الفرض المذكور.
(2) للاستصحاب. نعم يتوقف ذلك على قصور أدلة وجوب الاختبار عن شمول صورة العجز عنه، أما إذا تم إطلاقها الشامل لذلك - كما هو غير بعيد - امتنع الرجوع إلى الأصول حينئذ كما امتنع الرجوع إليها عند التمكن منه، لتخصيص عموم أدلتها أو إطلاقها بأدلة الاختبار، وتعين الرجوع إلى أصالة الاحتياط. نعم إذا كانت الحالة السابقة الحيض فعموم الدليل لهذه الصورة لا يخلو عن إشكال، بل في طهارة شيخنا الأعظم (ره): " إن العمل بالاستصحاب من غير اختبار - يعني: مع التمكن منه - قوي، وأقوى منه عدم وجوبه مع الشك في الافتضاض "، وذلك لأن مورد النصوص صورة رؤية الدم بعد الافتضاض، فيتعين الرجوع إلى الأصل في غيرها. ثم ذكر: " إن وجوب الاختبار مع عدم الشك في الافتضاض لا يخلو من وجه ". لكن الوجه ضعيف. ومنه يظهر ضعف ما في الجواهر: من التفصيل بين صورة سبق الحيض فيجب الاختبار، وبين صورة الشك في الافتضاض فالأقوى عدم وجوبه.
ثم لو فرض جواز الرجوع إلى الأصول فإنما يجوز الرجوع إلى