____________________
ذلك لأجل تحصيل العلم ورفع الشك. بل لو كان قول القوابل حجة لم يكن وجه لتكرار العرض، إذ من الظاهر أن العرض على القوابل لم يكن في زمان واحد بل في زمانين مرة بعد أخرى.
اللهم إلا أن يقال: مقتضى جواب الفقهاء لهم بلزوم الوضوء والصلاة - معللين بأنه إن كان الدم حيضا لم تضرها الصلاة، وإن كان دم العذرة فقد أدت الفريضة - هو الانحصار والتردد بين الأمرين لا غير، ويكون قول الإمام (ع): " إن كان مستنقعا فهو من الحيض، وإن كان مطوقا فهو من العذرة " مبنيا عليه. لكن إطلاق الصحيح الثاني كاف في إطلاق الحكم بالحيض مع الانغماس، ويكون دليلا على تمامية قاعدة الامكان في المقام أو ما هو أوسع منها. ومما ذكرنا يظهر أن ما ذكره شيخنا الأعظم (ره) إنتصارا للحق، والمحقق (ره) - من حمل كلامه على صورة احتمال ثالث غير الحيض والعذرة، وأن ظاهر الروايات دوران الأمر بينهما. غير ظاهر في الصحيح الثاني. فتأمل.
(1) نسبه في الجواهر وغيرها إلى ظاهر النص والفتوى وهو كذلك.
(2) كما صرح به جماعة. لكن الظاهر من الأمر بالاختبار المستفاد من النص في المقام كونه - من قبيل الأمر بالسؤال والتعلم - إرشاديا إلى تنجز التكليف المحتمل، وعدم صحة الرجوع إلى الأصول فيه لو فرضت، لا أنه إرشادي إلى شرطية الاختبار للعبادة ليترتب عليه بطلان العبادة بدونه لانتفاء لمشروط بفقد شرطه، فإن ذلك خلاف الظاهر. وعليه يكون حكم
اللهم إلا أن يقال: مقتضى جواب الفقهاء لهم بلزوم الوضوء والصلاة - معللين بأنه إن كان الدم حيضا لم تضرها الصلاة، وإن كان دم العذرة فقد أدت الفريضة - هو الانحصار والتردد بين الأمرين لا غير، ويكون قول الإمام (ع): " إن كان مستنقعا فهو من الحيض، وإن كان مطوقا فهو من العذرة " مبنيا عليه. لكن إطلاق الصحيح الثاني كاف في إطلاق الحكم بالحيض مع الانغماس، ويكون دليلا على تمامية قاعدة الامكان في المقام أو ما هو أوسع منها. ومما ذكرنا يظهر أن ما ذكره شيخنا الأعظم (ره) إنتصارا للحق، والمحقق (ره) - من حمل كلامه على صورة احتمال ثالث غير الحيض والعذرة، وأن ظاهر الروايات دوران الأمر بينهما. غير ظاهر في الصحيح الثاني. فتأمل.
(1) نسبه في الجواهر وغيرها إلى ظاهر النص والفتوى وهو كذلك.
(2) كما صرح به جماعة. لكن الظاهر من الأمر بالاختبار المستفاد من النص في المقام كونه - من قبيل الأمر بالسؤال والتعلم - إرشاديا إلى تنجز التكليف المحتمل، وعدم صحة الرجوع إلى الأصول فيه لو فرضت، لا أنه إرشادي إلى شرطية الاختبار للعبادة ليترتب عليه بطلان العبادة بدونه لانتفاء لمشروط بفقد شرطه، فإن ذلك خلاف الظاهر. وعليه يكون حكم