____________________
ما دامت ترى الدم ما لم يجز العشرة " (* 1)، ومرسلة يونس الطويلة، وفيها: " وكذلك لو كان حيضها أكثر من سبع وكانت أيامها عشرا أو أكثر " (* 2)، وصحيح ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال (ع):
" إن أكثر ما يكون من الحيض ثمان وأدنى ما يكون منه ثلاثة " (* 3) المنافاة لما ذكر، لكنها محمولة على غير ظاهرها، أو مطروحة، لما عرفت.
(1) كما عن الإسكافي، والكافي والغنية والسرائر وجامع المقاصد وفوائد الشرائع، والمحرر لابن فهد، والمنتهى والتذكرة وغيرها، بل ظاهر محكي الأخيرين: الاجماع عليه، ففي أولهما: " أقل أيامه ثلاثة بلياليها وأكثره عشرة، وهو مذهب علمائنا أجمع "، ونسبه إلى أبي يوسف وغيره، ثم نسب أيضا إلى أبي يوسف في رواية أخرى: كفاية يومين وأكثر الثالث انتهى. وفي ثانيهما: " أقل الحيض ثلاثة أيام بلياليها، بلا خلاف بين فقهاء أهل البيت... إلى أن قال: وقال أبو يوسف: يومان وأكثر الثالث "، وعن الجامع: " لو رأت يومين ونصفا لم يكن حيضا لأنه لم يستمر ثلاثة أيام، بلا خلاف ".
وقد استوضح الحكم المذكور جماعة من الأعاظم، منهم: شيخنا في الجواهر، وشيخنا الأعظم في طهارته، وغيرهما، بناء على استفادة اعتبار التوالي من ظهور ما تضمن كون أقله ثلاثة أيام في الاستمرار.
واستشكل فيه بعضهم بناء على عدم ظهوره في ذلك، بل قال شيخنا الأعظم (ره):
" مجرد اشتراط التوالي من دليل خارج لا يستلزم الاستمرار في جميع آنات
" إن أكثر ما يكون من الحيض ثمان وأدنى ما يكون منه ثلاثة " (* 3) المنافاة لما ذكر، لكنها محمولة على غير ظاهرها، أو مطروحة، لما عرفت.
(1) كما عن الإسكافي، والكافي والغنية والسرائر وجامع المقاصد وفوائد الشرائع، والمحرر لابن فهد، والمنتهى والتذكرة وغيرها، بل ظاهر محكي الأخيرين: الاجماع عليه، ففي أولهما: " أقل أيامه ثلاثة بلياليها وأكثره عشرة، وهو مذهب علمائنا أجمع "، ونسبه إلى أبي يوسف وغيره، ثم نسب أيضا إلى أبي يوسف في رواية أخرى: كفاية يومين وأكثر الثالث انتهى. وفي ثانيهما: " أقل الحيض ثلاثة أيام بلياليها، بلا خلاف بين فقهاء أهل البيت... إلى أن قال: وقال أبو يوسف: يومان وأكثر الثالث "، وعن الجامع: " لو رأت يومين ونصفا لم يكن حيضا لأنه لم يستمر ثلاثة أيام، بلا خلاف ".
وقد استوضح الحكم المذكور جماعة من الأعاظم، منهم: شيخنا في الجواهر، وشيخنا الأعظم في طهارته، وغيرهما، بناء على استفادة اعتبار التوالي من ظهور ما تضمن كون أقله ثلاثة أيام في الاستمرار.
واستشكل فيه بعضهم بناء على عدم ظهوره في ذلك، بل قال شيخنا الأعظم (ره):
" مجرد اشتراط التوالي من دليل خارج لا يستلزم الاستمرار في جميع آنات