____________________
مبحث العصير الزبيبي ما له نفع في المقام. واستثناء القميين إنما كان بالإضافة إلى نوادر الحكمة، فلا يدل على صحة كل حديث رواه إسماعيل عن يونس وإن لم يكن الحديث مرويا في كتاب نوادر الحكمة. فتأمل. وأن اعتماد الشيخ (ره) عليها في الكتب المذكورة معارض باعراضه عنها في غيرها من الكتب الفتوائية. مع أنه لم يظهر من كلامه في التهذيب أقل اعتماد عليها في ذلك، بل ظاهر قوله (ره) فيه: " ويؤيد ذلك ما أخبرني به الشيخ... " (* 1) عدم الاعتماد عليها، ولا يحضرني الاستبصار، لكن حاله معلوم. والظاهر من النهاية كونها مضمون روايات لا فتاوى، والأردبيلي غير معتمد عليها قطعا، لما هو معلوم من مذهبه. مع أنه قال في شرح الارشاد: " وأما الحكم بأن الخارج أقل من الثلاثة المتوالية ليس بحيض - كما هو مذهب الأكثر - فلا يخلو عن إشكال، لأن الروايات خالية عن التوالي وعدمه، مع وجود خبر دال على عدم التوالي، فهي ظاهرة في العدم. كما إذا نذر صوم ثلاثة أيام فإنه لا يجب التوالي. فرد مذهب من هو قائل بعدم اشتراط التوالي بمجرد عدم صحة خبره - وبأن الصلاة في الذمة يقينا فلا تسقط إلا باليقين - محل التأمل، فإن ظاهر الأخبار دليل مسقط للصلاة وعدم اشتراط التوالي. والاحتياط لا يترك "، وهو - كما ترى - صريح في أن اعتماده كان على إطلاق الأدلة. ومراده من الخبر ليس المرسلة بل موثق ابن مسلم (* 2)، كما يظهر من حاشيته على الكتاب.
واستدل في كشف اللثام على العدم بأصالة عدم الاشتراط، وإطلاق النصوص، وأصل البراءة من العبادات وبالمرسلة المذكورة. وكأن ذكر
واستدل في كشف اللثام على العدم بأصالة عدم الاشتراط، وإطلاق النصوص، وأصل البراءة من العبادات وبالمرسلة المذكورة. وكأن ذكر