____________________
وأما مصحح إسحاق بن عمار المتقدم في الحبلى (* 1) فلا يظهر منه الكلية، وكذلك صحيح ابن الحجاج: " سألت أبا إبراهيم (ع) عن امرأة نفست فمكثت ثلاثين يوما أو أكثر ثم طهرت وصلت ثم رأت دما أو صفرة؟
قال (ع): إن كانت صفرة فلتغتسل ولتصل ولا تمسك عن الصلاة " (* 2).
مضافا إلى وجوب حملها على التحيض بالرؤية وعدمه لا بعد استقرار الدم ثلاثة أيام لجريان قاعدة الامكان في الفاقد كالواجد حينئذ.
لكن قد يناقش في الصحيح: بأنه لم يظهر منه أنه في مقام حجية الصفات، بل من الممكن أن يكون في مقام بيان الصفات الخارجية الغالبية ليترتب عليها العلم أحيانا ولو بضميمة بعض القرائن غير المنضبطة.
وفيه: أن حمل الكلام على غير مقام التشريع مع الحاجة إليه خلاف الأصل في الكلام الصادر من الشارع. ودعوى: أنه ليس في مقام التشريع ولو بضميمة بعض القرائن - كما ذكر في الاشكال - خلاف الظاهر.
هذا وقد يناقش أيضا في المصحح: بأن الاستدلال به إن كان من حيث اشتماله على قوله (ع): " فإذا كان للدم... "، ففيه: أن الظاهر من الدم الدم المستمر لا مطلقا. وإن كان من حيث اشتماله على قوله (ع):
" إن دم الحيض... " - بدعوى ظهوره في التمييز بين الحيض والاستحاضة مطلقا بحسب ما هما عليه في الغالب - ففيه: أن التمييز الغالبي بينهما قطعي لا كلام فيه، لكنه لا يلازم التمييز بينهما مطلقا تعبدا، كما تقدم في الاشكال على الصحيح. وإن كان من جهة اشتماله عليهما معا - بدعوى أن قوله (ع):
" إن دم الحيض... " مسوق مساق التعليل والتمهيد لما بعده فيجب
قال (ع): إن كانت صفرة فلتغتسل ولتصل ولا تمسك عن الصلاة " (* 2).
مضافا إلى وجوب حملها على التحيض بالرؤية وعدمه لا بعد استقرار الدم ثلاثة أيام لجريان قاعدة الامكان في الفاقد كالواجد حينئذ.
لكن قد يناقش في الصحيح: بأنه لم يظهر منه أنه في مقام حجية الصفات، بل من الممكن أن يكون في مقام بيان الصفات الخارجية الغالبية ليترتب عليها العلم أحيانا ولو بضميمة بعض القرائن غير المنضبطة.
وفيه: أن حمل الكلام على غير مقام التشريع مع الحاجة إليه خلاف الأصل في الكلام الصادر من الشارع. ودعوى: أنه ليس في مقام التشريع ولو بضميمة بعض القرائن - كما ذكر في الاشكال - خلاف الظاهر.
هذا وقد يناقش أيضا في المصحح: بأن الاستدلال به إن كان من حيث اشتماله على قوله (ع): " فإذا كان للدم... "، ففيه: أن الظاهر من الدم الدم المستمر لا مطلقا. وإن كان من حيث اشتماله على قوله (ع):
" إن دم الحيض... " - بدعوى ظهوره في التمييز بين الحيض والاستحاضة مطلقا بحسب ما هما عليه في الغالب - ففيه: أن التمييز الغالبي بينهما قطعي لا كلام فيه، لكنه لا يلازم التمييز بينهما مطلقا تعبدا، كما تقدم في الاشكال على الصحيح. وإن كان من جهة اشتماله عليهما معا - بدعوى أن قوله (ع):
" إن دم الحيض... " مسوق مساق التعليل والتمهيد لما بعده فيجب