____________________
عن الحبلى ترى الدفقة والدفقتين من الدم في الأيام وفي الشهر والشهرين فقال (ع): تلك الهراقة ليس تمسك هذه عن الصلاة " (* 1). وعن شرح المفاتيح: دعوى تواتر الأخبار في ذلك، كالأخبار الواردة في أن السبايا تستبرأ أرحامهن بحيضة (* 2)، وكذا الجواري (* 3). وللاجماع على صحة طلاقها ولو في حال الدم، بضميمة ما دل على بطلان طلاق الحائض (* 4).
هذا ولكن الخبرين لا يصلحان لمعارضة ما سبق من وجوه كثيرة، لكثرة العدد، وأصحية السند، ومخالفة العامة، وموافقة المشهور. ولا سيما بملاحظة قرب دعوى كون المراد من النبوي الأول القضية الغالبية الامتنانية وكون التفسير من الراوي، وكون الدفقة والدفقتين في الثاني ليس مما يحصل بهما أقل الحيض، كما يظهر ذلك من صحيحة الراوي المذكور عن أبي عبد الله (ع):
" في الحبلى قد استبان ذلك منها ترى كما ترى الحائض من الدم؟ قال (ع):
تلك الهراقة، إن كان دما كثيرا فلا تصلين، وإن كان قليلا فلتغتسل عند كل صلاتين " (* 5) وقريب منه المرسل عن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) (* 6). مع أنه لو سلم ظهوره فيما جمع شرائط الحيض فهو مطلق يمكن تقييده بهذا الصحيح ونحوه. وأما ما ورد في السبايا والجواري فلا يدل على ما نحن فيه، لأن مفاده حكم، ظاهري، ويجوز أن يكون الوجه فيه الغلبة. وأما ما دل على بطلان طلاق الحائض فيجب الخروج عنه بالاجماع المذكور إذا بني على العمل
هذا ولكن الخبرين لا يصلحان لمعارضة ما سبق من وجوه كثيرة، لكثرة العدد، وأصحية السند، ومخالفة العامة، وموافقة المشهور. ولا سيما بملاحظة قرب دعوى كون المراد من النبوي الأول القضية الغالبية الامتنانية وكون التفسير من الراوي، وكون الدفقة والدفقتين في الثاني ليس مما يحصل بهما أقل الحيض، كما يظهر ذلك من صحيحة الراوي المذكور عن أبي عبد الله (ع):
" في الحبلى قد استبان ذلك منها ترى كما ترى الحائض من الدم؟ قال (ع):
تلك الهراقة، إن كان دما كثيرا فلا تصلين، وإن كان قليلا فلتغتسل عند كل صلاتين " (* 5) وقريب منه المرسل عن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) (* 6). مع أنه لو سلم ظهوره فيما جمع شرائط الحيض فهو مطلق يمكن تقييده بهذا الصحيح ونحوه. وأما ما ورد في السبايا والجواري فلا يدل على ما نحن فيه، لأن مفاده حكم، ظاهري، ويجوز أن يكون الوجه فيه الغلبة. وأما ما دل على بطلان طلاق الحائض فيجب الخروج عنه بالاجماع المذكور إذا بني على العمل