____________________
الدالة على التحيض برؤية الدم اليوم واليومين (* 1)، والمرسلة الدالة على التحيض مدة أيام الحيض عشرة أو أكثر (* 2) مضافا إلى أن ظاهر نصوص التحديد بيان كون الحيض كذلك واقعا، فيجب حملها على الغالب للقطع بالتخلف أحيانا.
هذا ولكن ما ذكره (قده) لا يخلو من خدش، فإن مجرد البعد - لو سلم - لا يجدي في رفع اليد عن ظاهر الأدلة. وعدم الظن بالتزام أحد به غير ظاهر الوجه، كيف؟ وهو خلاف المتسالم عليه بينهم ظاهرا كما يقتضيه ظاهر كلماتهم بل صريح بعضها. فلاحظ كلماتهم في التحديدات ونقل مذاهب العامة وخلافاتهم فيها. وأما ما في المنتهى فظاهره منع التحديد بالخمسين واختيار التحديد بالستين، كما يظهر من مراجعة المنتهى، بل العبارة المذكورة ظاهرة في ذلك، وكذا ما بعدها فراجع. وأما ما عن الذكرى فلا ينافي بناءه على كون التحديد واقعيا، بل ظاهر ذيل كلامه ذلك. نعم سوق التحديد بالثلاثة والعشرة مساق الصفات يشعر بذلك. لكن ذيل العبارة مانع عن العمل به. وأما الجمع بين النصوص بذلك فلا شاهد له، لاتحاد سوقها وألسنتها نفيا وإثباتا. وأما الحمل على الغالب فموهون بمنع مطابقة التحديدات للغلبة جدا، كما بظهر من ملاحظة أحوال النساء، وكيف يصح دعوى كون الغالب، ذلك؟! مع أن الفرق بين المشتمل على الحد وغيره بمحض الآنات اليسيرة كما يظهر بأدنى تأمل. مع أن حمل النصوص على ذلك يوجب كونها واردة في مقام الاخبار عن القضية الواقعية، فكيف يستفاد منها قضية شرعية ظاهرية كما هو بصدده؟! فالمتعين إذا حمل النصوص
هذا ولكن ما ذكره (قده) لا يخلو من خدش، فإن مجرد البعد - لو سلم - لا يجدي في رفع اليد عن ظاهر الأدلة. وعدم الظن بالتزام أحد به غير ظاهر الوجه، كيف؟ وهو خلاف المتسالم عليه بينهم ظاهرا كما يقتضيه ظاهر كلماتهم بل صريح بعضها. فلاحظ كلماتهم في التحديدات ونقل مذاهب العامة وخلافاتهم فيها. وأما ما في المنتهى فظاهره منع التحديد بالخمسين واختيار التحديد بالستين، كما يظهر من مراجعة المنتهى، بل العبارة المذكورة ظاهرة في ذلك، وكذا ما بعدها فراجع. وأما ما عن الذكرى فلا ينافي بناءه على كون التحديد واقعيا، بل ظاهر ذيل كلامه ذلك. نعم سوق التحديد بالثلاثة والعشرة مساق الصفات يشعر بذلك. لكن ذيل العبارة مانع عن العمل به. وأما الجمع بين النصوص بذلك فلا شاهد له، لاتحاد سوقها وألسنتها نفيا وإثباتا. وأما الحمل على الغالب فموهون بمنع مطابقة التحديدات للغلبة جدا، كما بظهر من ملاحظة أحوال النساء، وكيف يصح دعوى كون الغالب، ذلك؟! مع أن الفرق بين المشتمل على الحد وغيره بمحض الآنات اليسيرة كما يظهر بأدنى تأمل. مع أن حمل النصوص على ذلك يوجب كونها واردة في مقام الاخبار عن القضية الواقعية، فكيف يستفاد منها قضية شرعية ظاهرية كما هو بصدده؟! فالمتعين إذا حمل النصوص