____________________
من المحيض، فلتمسك عن الصلاة عدد أيامها التي كانت تقعد في حيضها فإن انقطع عنها الدم قبل ذلك فلتغتسل ولتصل " (* 1) فترفع به اليد عن إطلاق الأخبار المتقدمة في خصوص المرئي بعد العادة بعشرين يوما، ويرجع في المرئي فيما بعد العادة إلى العشرين إلى اطلاق غيره، لقصوره عن التعرض لحكمه، إذ كما يحتمل الحاقه بالمرئي بعد العشرين يحتمل الحاقه بالمرئي في العادة، فلا معدل عن الأخذ بالاطلاق.
وكأن منشأ توقف المصنف (ره) في الحكم المذكور توقفه في صلاحية تقييد الاطلاقات بالمصحح المذكور، بل استوضح شيخنا الأعظم (ره) في طهارته: منع ذلك، وكأنه لكثرة النصوص المطلقة، واشتمال بعضها على بعض التعليلات بنحو تأبى عن التقييد. لكن الانصاف أن ذلك لم يبلغ حدا يوجب تعذر الجمع العرفي بالتقييد، فالبناء عليه غير بعيد.
نعم قد يعارض المصحح المذكور الأخبار المتضمنة للتفصيل بين الواجد للصفات فيكون حيضا والفاقد فيكون استحاضة، كمصحح حميد وخبر ابن مسلم المتقدمين، ومصحح حميد عن إسحاق ابن عمار: " قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم واليومين؟ قال (ع):
إن كان دما عبيطا فلا تصل ذينك اليومين، وإن كان صفرة فلتغسل عند كل صلاتين " (* 2). وقد يظهر من محكي الفقيه الاعتماد عليها في التفصيل بين الواجد والفاقد. وحيث أن التعارض بينهما بالعموم من وجه فالمرجع في مورد التعارض - وهو المرئي في العادة بدون الصفات والمرئي بعد العشرين منها واجدا للصفات - إطلاقات الباب المقتضية للحيضية. بل يمكن الرجوع في الأول إلى إطلاق ما دل على أن الصفرة في أيام الحيض حيض،
وكأن منشأ توقف المصنف (ره) في الحكم المذكور توقفه في صلاحية تقييد الاطلاقات بالمصحح المذكور، بل استوضح شيخنا الأعظم (ره) في طهارته: منع ذلك، وكأنه لكثرة النصوص المطلقة، واشتمال بعضها على بعض التعليلات بنحو تأبى عن التقييد. لكن الانصاف أن ذلك لم يبلغ حدا يوجب تعذر الجمع العرفي بالتقييد، فالبناء عليه غير بعيد.
نعم قد يعارض المصحح المذكور الأخبار المتضمنة للتفصيل بين الواجد للصفات فيكون حيضا والفاقد فيكون استحاضة، كمصحح حميد وخبر ابن مسلم المتقدمين، ومصحح حميد عن إسحاق ابن عمار: " قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم واليومين؟ قال (ع):
إن كان دما عبيطا فلا تصل ذينك اليومين، وإن كان صفرة فلتغسل عند كل صلاتين " (* 2). وقد يظهر من محكي الفقيه الاعتماد عليها في التفصيل بين الواجد والفاقد. وحيث أن التعارض بينهما بالعموم من وجه فالمرجع في مورد التعارض - وهو المرئي في العادة بدون الصفات والمرئي بعد العشرين منها واجدا للصفات - إطلاقات الباب المقتضية للحيضية. بل يمكن الرجوع في الأول إلى إطلاق ما دل على أن الصفرة في أيام الحيض حيض،