صحة صلاته، لا الصحة الواقعية، ولا الاعتقادية لدى الإمام، إذ الأخير ظاهر، لعدم دليل واف به بعد احتياج المأموم في قصد ربط صلاته بصلاة غيره اعتقاده بأنه صلاة، وكذلك الأول بقرينة رواية إمامة اليهودي من خراسان إلى بغداد (1) بعد حمله على صحتها جماعة، كما هو المرتكز في ذهن السائل لا مجرد صحة صلاته ولو منفردا، ولو من جهة عدم خلل في وظيفة انفراده من جهة كون ترك عمده سهويا غير مضر، كيف؟ وهو ينافي ترك استفصاله عن صورة طرو منافيات أخرى، من تكرار ركوع، أو سجدتين للمتابعة وغيره مع بعد عدم ابتلاء السائل في طول هذه المدة بمثل هذه الطوارئ كما لا يخفى.
مسألة 11: " والأولى... إلخ ".
بل هو الأقوى، ولو بملاحظة حفظ الأقرب إلى القبلة حقيقة، ولا يكتفي بمطلق وقوعها بين اليمين واليسار، وإلا فيكتفي بالثلاثة مع أنه ليس كذلك جزما.
مسألة 14: " ويحتمل وجه ثالث... إلخ ".
وهو ضعيف جدا، لأن دليل اعتبار الترتيب يمنع من مزاحمة محتملات الثانية الواقعة في الوقت المشترك مع محتملات الأولى، ولازمه وجوب مراعاة المحتملات الأولى وإيراد النقص على الثانية.
مسألة 15: " وجبت الإعادة... إلخ ".
على المختار المشار إليه سابقا لا يبقى في المقام مجال وجوب إعادة المحتملات المأتية، بل يجب إتيان غيرها من بقية المحتملات.
مسألة 17: " غفلة أو مسامحة... إلخ ".
وفي الغفلة يكفي وقوعها بين اليمين واليسار للجمع بين نصوص الباب (2).