مسألة 7: (لكونه حراما... إلخ).
الأولى التعليل في فساده بعدم القدرة الشرعية على التسليم، وإلا فليس نفس الكنس حراما كما لا يخفى.
فصل غسل الجنابة قوله (وحرك بدنه... إلخ).
في الاحتياج إلى التحريك في غسل الاحداث نظر جدا، وإنما هو معتبر في غسل الأخباث، ولا يلزم اختلاف الغسلين مفهوما، إذ في حقيقته أخذت جهة جاذبيته للقذارة وإنما الاختلاف في سبب الحدث المزبور المأخوذ فيه الجريان على المحل في الأخباث بقرينة الأمر بتحريك الماء في الكوز بخلافه في الأحداث، فإنه يكفي في جذبه مجرد وصول الماء إلى البشرة كما يومي إليه قوله: فبلوا الشعر، وانقوا البشرة، بملاحظة كونه كناية عن مجرد ايصاله إليها، ولو من جهة ملازمة بل الشعر للوصل إليها غالبا بلا جريانه على المحل كما لا يخفى، مضافا إلى إمكان استفادة الفرق المزبور من بناء العرف، فإنهم في غسل قذاراتهم يلتزمون بإجراء الماء على المحل، بخلاف مقام رفع كسالاتهم فإنهم يكتفون على مجرد ايصال الماء إلى وجوههم بلا احتياج إلى الاجراء على المحل فيها، ومن المعلوم أن غسل الأحداث الشرعية نظير غسلهم في مقام رفع كسالتهم، فتدبر.
مسألة 3: (وكذا لو حرك... إلخ).
قد تقدم النظر إلى الاحتياج إلى التحريك، بل يكفي قصده حال كونه في الماء غسل كل جزء في الآنات المتعاقبة.
مسألة 6: (الاطمينان... إلخ).
في الاحتياج إلى خصوص الاطمينان نظر جدا كما أشرنا إليه سابقا، لأن الأمر يدور بين الاكتفاء بصرف أصالة عدم الحائل تعبدا أو بتحصيل القطع بالوصول كما لا يخفى.
مسألة 11: (لا أزيد... إلخ).
إذا لم يكن أزيد دقة فبالاغتسال الأول يخرج عن الكرية، بل بغسل أول جزء