أو التقليد الصحيح وحكم بها بين الناس كان حكما بالحق والقسط والعدل.
نعم قد يقال بتوقف صحة ذلك على الإذن منهم (عليهم السلام) لقول الصادق (ع) في خبر سليمان بن خالد (1): " اتقوا الحكومة، إنما هي للإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين: نبي أو وصي " وقوله (ع) أيضا في خبر إسحاق بن عمار (2): " قال أمير المؤمنين (ع) لشريح: يا شريح قد جلست مجلسا لا يجلسه إلا نبي أو وصي نبي أو شقي ".
وما عساه يشعر به قوله (ع) في نصب نائب الغيبة (3):
" فإني قد جعلته حاكما ".
وغير ذلك مما يقتضي توقف صحة الحكم وترتب أثره عليه على الإذن والنصب، فتقيد تلك الآيات والنصوص بذلك أو تحمل على إرادة الأمر بالمعروف ونحوه مما ليس فيه قضاء وفصل.
اللهم إلا أن يقال بأن النصوص دالة على الإذن منهم (عليهم السلام) لشيعتهم المتمسكين بحبلهم الحافظين لأحكامهم في الحكم بين الناس بأحكامهم الواصلة إليهم بقطع أو اجتهاد صحيح أو تقليد كذلك، فإنهم العلماء وشيعتهم المتعلمون وباقي الناس غثاء.
وفي خبر عبد الله بن طلحة (4) الوارد في اللص الداخل على المرأة وقتل ولدها وأخذ ثيابها عن الصادق (ع) أمر السائل بالقضاء بينهم بما ذكره الإمام، ولعل غيره أيضا كذلك.
وإنما شدة الانكار في النصوص على المعرضين عنهم المستغنين عنهم