شاذ، وهل يلزم حكمه بنفس الحكم كحكم القاضي أم لا يلزم إلا بتراضيهما بعد الحكم؟ فيه قولان، ويقال: وجهان، أظهرهما الأول، ومتى رجع أحدهما قبل الحكم امتنع الحكم حتى إذا أقام المدعي شاهدين، فقال المدعى عليه:
عزلتك لم يكن له أن يحكم، وقال الإصطخري: إن أحس المدعى عليه بالحكم فرجع ففي تمكينه من الرجوع وجهان خرجهما، والمذهب الأول ".
إلى غير ذلك مما ذكروه في كتبهم مما هو مبني على استحسان أو قياس أو مصالح مرسلة أو رواية غير ثابتة عندنا عن النبي (صلى الله عليه وآله) (1) " من حكم بين اثنين فتراضيا به فلم يعدل فعليه لعنة الله تعالى ".
قال في المسالك: " ولو لم يكن لحكمه اعتبار ولزوم لما كان لهذا التهديد معنى، ولكان التحذير على فعله لا على عدم العدل، ولأن التهديد على عدم العدل يدل على أن العلة عدم عدله، ولو لم يكن جائزا كان التهديد بالأعم أولى ".
وفيه أن الاستدلال حينئذ بنحو قوله تعالى (2): " ومن لم يحكم بما أنزل الله " وغيره مما ورد في الكتاب (3) والسنة (4) أولى، ولذا استدل على مشروعيته بها في كشف اللثام، وبنصوص (5) نائب الغيبة، وبما دل (6) على الأمر بالمعروف.