وحرام بين وشبهات بين ذلك، فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات، ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات، وهلك من حيث لا يعلم، قال:
قلت: فإن كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم، قال:
ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة أخذ به، قال:
قلت: جعلت فداك فإن وجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة والآخر مخالفا لها بأي الخبرين يؤخذ؟ قال: بما يخالف العامة، فإن فيه الرشاد، قلت:
جعلت فداك فإن وافقها الخبران جميعا، قال: ينظر إلى ما حكامهم إليه أميل وقضاتهم فيترك ويؤخذ بالآخر، فقلت: فإن وافق حكامهم وقضاتهم الخبران جميعا، قال: إذا كان كذلك فارجه حتى تلق إمامك، فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات).
وقد سمعت المروي عن صاحب الزمان روحي له الفداء (1).
وخبر داود بن الحصين (2) (في رجلين اتفقا على عدلين جعلاهما بينهما في الحكم وقع بينهما فيه اختلاف فرضيا بالعدلين، واختلف العدلان بينهما، عن قول أيهما يمضي الحكم؟ فقال: ينظر إلى أفقههما وأعلمهما بأحاديثنا وأورعهما فينفذ حكمه، ولا يلتفت إلى الآخر).
وخبر النميري (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (سئل عن رجل يكون بينه وبين أخ له منازعة في حق يتفقان على رجلين يكونان بينهما فحكما فاختلفا فيما حكما، قال: وكيف يختلفان؟ قلت: حكم كل واحد منهما للذي اختاره الخصمان، فقال: ينظر إلى أعدلهما وأفقههما في دين الله فيمضي حكمه).
فهو حينئذ مأذون منهم ومنصوب من قبلهم في الحكم بين الناس