بآرائهم وقياسهم واستحسانهم ونحو ذلك من الباطل الذي لفقوه. قال الحلبي (1): " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ربما كان بين الرجلين من أصحابنا المنازعة في الشئ فيتراضيان برجل منا، فقال: ليس هو ذاك، إنما هو الذي يجبر الناس على حكمه بالسيف والسوط ".
ولو سلم عدم ما يدل على الإذن فليس في شئ من النصوص ما يدل على عدم جواز الإذن لهم في ذ لك، بل عموم ولايتهم تقتضي ذلك.
بل قد يدعى أن الموجودين في زمن النبي (صلى الله عليه وآله) ممن أمر بالترافع إليهم قاصرون عن مرتبة الاجتهاد وإنما يقضون بين الناس بما سمعوه من النبي (صلى الله عليه وآله).
فدعوى قصور من علم جملة من الأحكام مشافهة أو بتقليد لمجتهد عن منصب القضاء بما علمه خالية عن الدليل، بل ظاهر الأدلة خلافها، بل يمكن دعوى القطع بخلافها، ونصب خصوص المجتهد في زمان الغيبة بناء على ظهور النصوص فيه لا يقتضي عدم جواز نصب الغير.
ويمكن بناء ذلك - بل لعله الظاهر - على إرادة النصب العام في كل شئ على وجه يكون له ما للإمام (عليه السلام) كما هو مقتضى قوله (عليه السلام) (2): " فإني جعلته حاكما " أي وليا متصرفا في القضاء وغيره من الولايات ونحوها.
بل هو مقتضى قول صاحب الزمان روحي له الفداء (3): " وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا، فإنهم حجتي عليكم، وأنا حجة الله " ضرورة كون المراد منه أنهم حجتي عليكم في جميع ما أنا فيه حجة الله عليكم إلا ما خرج، وهو لا ينافي الإذن لغيره في الحكم