وفي الدروس " ولاية شرعية على الحكم والمصالح العامة من قبل الإمام (عليه السلام) " ولعله أولى من الأول، ضرورة أعمية مورده من خصوص إثبات الحقوق كالحكم بالهلال ونحوه وعموم ا لمصالح.
ولعل المراد بذكرهم الولاية - بعد العلم بعدم كون القضاء عبارة عنها - بيان أن القضاء الصحيح من المراتب والمناصب كالأمارة، وهو غصن من شجرة الرئاسة العامة لنبي (صلى الله عليه وآله) وخلفائه (عليهم السلام) وهو المراد من قوله تعالى (1): " يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم " إلى آخرها، بل ومن الحكم في قوله تعالى (2):
" وآتيناه الحكم صبيا ".
قال أمير المؤمنين (ع) لشريح (3): " قد جلست مجلسا لا يجلسه إلا نبي أو وصي أو شقي " وقال الصادق (ع) (4):
" اتقوا الحكومة، إنما هي للإمام العالم بالقضاء العادل بين المسلمين كنبي أو وصي ".
وبالجملة هي من مناصب محمد (صلى الله عليه وآله) وأهل بيته (عليهم السلام) الذين هم ولاة الأمر والمستنبطون، وبه يشعر قوله (عليه السلام) (5): " فإني قد جعلته قاضيا وحاكما " وقاضي التحكيم ليس من المناصب العامة.
وحينئذ فالمراد من الولاية في التعريف الأعم من كونها من الله أو