الانتصار والغنية وفي التذكرة والمنتهى وغيرها (1)، للاجماع، والمستفيضة، كصحيحتي أبي ولا د السابقة (2)..
وزرارة: عن المعتكف يجامع أهله؟ قال: (إذا فعل فعليه ما على المظاهر) (3).
وموثقة سماعة: عن معتكف واقع أهله، قال: (هو بمنزلة من أفطر يوما من شهر رمضان) (4).
والأخرى مثل الأولى، إلا أنه زاد فيها: (متعمدا، عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا) (5).
وهل الواجب عليه كفارة الظهار، كما في الصحيحين؟ أو الافطار، كما في الموثقين؟
الأول: محكي عن المقنع (6) واختاره جماعة من المتأخرين (7).
والثاني: هو المشهور كما صرح به جماعة (8)، وعن الغنية والمنتهى