ضيف على من بها من أهل دينه حتى يرحل عنهم ولا ينبغي للضيف أن يصوم إلا بإذنهم لئلا يعملوا الشئ فيفسد عليهم ولا ينبغي لهم أن يصوموا إلا بإذن الضيف لئلا يحتشمهم (1) فيشتهي الطعام فيتركه لهم.
4 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله): ليس للمرأة أن تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها.
5 - علي بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن الجاموراني، عن الحسن ابن علي بن أبي حمزة، عن عمرو بن جبير العزرمي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: جاءت امرأة إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فقالت: يا رسول الله ما حق الزوج على المرأة؟ فقال: هو أكثر من ذلك فقالت: أخبرني بشئ من ذلك، فقال ليس لها أن تصوم إلا بإذنه.
(باب) * (ما يستحب أن يفطر عليه) * 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا صام فلم يجد الحلواء أفطر علي الماء.
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رجل، عن أبي عبد الله قال: إذا أفطر الرجل على الماء الفاتر نقي كبده (2) وغسل الذنوب من القلب وقوى البصر والحدق.
3 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن صالح بن سندي، عن ابن سنان، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الافطار على الماء يغسل الذنوب من القلب.
4 - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عمن ذكره، عن منصور بن العباس، عن