يفسد في أحد قوليه، لقوله تعالى: (ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك) (1) قلنا: شرط الإحباط أن يموت على الشرك.
فرع من غلب على عقله بشئ من قبله، كشرب المسكر، والخمر يلزمه القضاء، لأنه سبب الإخلال، ولا كذا لو كان من قبل الله، أو من قبل غيره، والنائم إذا سبقت منه النية، كان صومه صحيحا، لأنه أمر معتاد، لا يبطل به الصوم ولأنه لو كان مبطلا، لمنع الشرع منه مع الصوم الواجب المتعين، لأنه يكون تعرضا لإفساد نية الصوم لو استمر.
وأما أحكامه فمسائل:
الأولى: وقت قضاء صومه ما بينه وبين الآتي، فلا يجوز الإخلال بقضائه، حتى يدخل الثاني، لأن القضاء مأمور به، وجواز التأخر القدر المذكور معلوم من السنة، فينتفي ما زاد إذا ثبت هذا، فلو مرض، ثم برء وأخر القضاء توانيا من غير عذر، صام الحاضر، وقضى الأول إجماعا، وكفر عن كل يوم من الفائت بمد، وبه قال الشافعي، ومالك، وستة من الصحابة، منهم أبو هريرة، وابن عباس وقال أبو حنيفة: يقضي ولا يكفر.
لنا: ما رووه عن ابن عباس وابن عمر: " فيمن عليه صوم فلم يصمه حتى أدركه رمضان آخر يطعم عن الأول " (2).
ومن طريق أهل البيت عليهم السلام روايات، منها: رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام " في الرجل يمرض فيدركه شهر رمضان ويخرج عنه وهو مريض حتى يدركه شهر رمضان آخر قال يتصدق عن الأول ويصوم الثاني فإن كان صح ما بينهما ولم يصم