والمروي في العلل (١) والعيون (٢): (إذا مرض الرجل أو سافر في شهر رمضان فلم يخرج من سفره أو لم يفق عن مرضه حتى يدخل عليه شهر رمضان آخر، وجب عليه الفداء للأول وسقط القضاء، فإذا أفاق بينهما أو أقام ولم يقضه وجب عليه القضاء والفداء) الحديث.
وبالتصريح بوجوب الصدقة في الأخيرة يجبر ضعف دلالة بعض الأخبار المتقدمة على الوجوب لمكان الجملة الخبرية، مضافا إلى ورود الأمر في الصحيحة الثالثة، وقوله: (عليه) في رواية أبي بصير.
خلافا للمحكي عن العماني والصدوق والخلاف والحلي وابن زهرة والحلبي والمنتهى والتحرير (٣)، فأوجبوا القضاء دون الكفارة.
أما الثاني فللأصل.
وأما الأول فلاطلاق قوله: ﴿فعدة من أيام أخر﴾ (4).
والأخبار الموجبة للقضاء على المريض بقول مطلق (5).
ورواية الكناني: عن رجل كان عليه من شهر رمضان طائفة، ثم أدركه شهر رمضان قابل، فقال: (إن كان صح فيما بين ذلك، ثم لم يقضه حتى أدركه شهر رمضان قابل، فإن عليه أن يصوم وأن يطعم لكل يوم مسكينا، فإن كان مريضا فيما بين ذلك حتى أدركه شهر رمضان قابل فليس عليه إلا الصيام إن صح، فإن تتابع المرض عليه فلم يصح فعليه أن يطعم لكل يوم