ومع ظهور هذه الأخبار، واشتهارها، وسلامتها عن المعارض، يجب العمل بها، وتمسك ابن بابويه في وجوب القضاء، يسقط بما ثبت من انحصار وقت القضاء فيما بين رمضانين، إلا أن يتركه متوانيا، أو مع القدرة على القضاء، فيستقر حينئذ في ذمته، ولا يسقط بفوات وقته.
ولو صح فيما بينهما، وعزم على القضاء، واتفقت له أعذار مثل سفر يحتاج إليه، أو أمر يضر به الصيام، ثم عرض مع ضيق الوقت ما يمنعه، كان معذورا لزمه القضاء، لاستقراره في ذمته بالتفريط السابق، وعلى ذلك إجماع العلماء، ومن روايات أهل البيت عليهم السلام روايات، منها: ما رواه أبو الصباح عن أبي عبد الله قال " إن كان صح فيما بين ذلك ولم يقضه حتى أدركه رمضان آخر فإن عليه أن يصوم وأن يطعم كل يوم مسكينا فإن أدركه رمضان قابل فليس عليه إلا الصيام إن صح وإن تتابع المرض فعليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا " (1).
فرع هل يختص هذه الأحكام بالمرض؟ ظاهر كلام الشيخ في الخلاف: لا، بل كان ما فات بمرض وغيره هذا حكمه، وفيه إشكال، لاختصاص النقل بالمرض.
مسألة: ولو استمر به المرض حتى مات، سقط القضاء عنه، فإن قضى عنه كان مستحبا، وبه قال الشافعي، وقال قتادة: يطعم عنه. ولنا: الأصل عدم الإطعام، وهو سليم عن المعارض، ولا عبرة بانفراد قتادة.
ولو برء زمانا يتمكن فيه من القضاء، ثم مات، ولو نقض فقد استقر في ذمته القضاء، ويقوم به الولي، وقال الشافعي: يطعم عنه، ولا يصام، وبه قال مالك،