الله عليه وآله وعلي عليه السلام والباقر عليه السلام، وهو للتنزيه، إذ الأخبار مملوءة عنهم عليهم السلام بلفظ رمضان.
ووقت الإفطار غيبوبة الشفق المشرقي، ولا اعتبار بثلاثة أنجم خلافا للصدوقين (1)، ولا يكفي ستر القرص على الأصح، ولو أفطر قبله كفر إلا لتقية يخاف معها التلف فيقضي، كما لو أفطر مع الرؤية أول يوم للتقية، وهو منصوص عن فعل الصادق عليه السلام (2) في زمن السفاح.
فروع ثلاثة: الأول: لو رأى الهلال في بلد وسافر إلى آخر يخالفه في حكمه انتقل حكمه إليه، فيصوم زائدا ويفطر على ثمانية وعشرين، حتى لو أصبح معيدا ثم انتقل أمسك، ولو أصبح صائما للرؤية ثم انتقل ففي جواز الإفطار نظر، ولو روعي الاحتياط في هذه الفروض كان أولى.
الثاني: لو اختلف الشاهدان في صفة الهلال بالاستقامة والانحراف فالأقرب البطلان، بخلاف ما لو اختلفا في زمان الرؤية مع اتحاد الليلة، ولو شهد أحدهما برؤية شعبان الأربعاء وشهد الآخر برؤية رمضان الجمعة احتمل القبول.
الثالث: لا يكفي قول الشاهد: اليوم الصوم أو الفطر، لجواز استناده إلى عقيدته، بل يجب على الحاكم استفساره، وهل يكفي قول الحاكم وحده في ثبوت الهلال؟ الأقرب نعم، ولو قال: اليوم الصوم أو الفطر، ففي وجوب استفساره على السامع ثلاثة أوجه، ثالثها إن كان السامع مجتهدا.