عجائب المخلوقات: وقد امتحنوا ذلك خمسين سنة فكان صحيحا.
ولعد تسعة وخمسين بمرفوعة إلى أبي خالد: (إذا صح هلال رجب فعد تسعة وخمسين يوما وصم يوم الستين) (1).
وتضعف الروايات بأجمعها بمعارضتها مع ما مر من الأخبار المشترطة للصوم والفطر بالرؤية (2)، والدالة على أنه مع الغيم يعد الشهر السابق ثلاثين، كموثقتي البصري (3) وابن عمار: سألته عن هلال رمضان يغم علينا في تسع وعشرين من شعبان فقال: (لا تصم إلا أن تراه) الحديث (4).
ورواية محمد بن قيس، وفيها: (وإن غم عليكم فعدوا ثلاثين ليلة ثم أفطروا) (5).
وموثقة إسحاق، وفيها: (فإن خفي عليكم فأتموا الشهر الأول ثلاثين) (6).
مضافا إلى أن في شئ منها ليس التقييد بتغيم الشهور كله، والتقييد للجمع فرع الشاهد.
وأما موافقة العادة، ففيها: أنها إن كانت مفيدة للمظنة فما وجه حجيتها؟! وإن كانت مفيدة للقطع فما وجه التخصيص بصورة التغيم؟! بل يجب العمل بها مع الصحو أيضا وهم لا يقولون به.