مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ١٠ - الصفحة ٤١٥
عجائب المخلوقات: وقد امتحنوا ذلك خمسين سنة فكان صحيحا.
ولعد تسعة وخمسين بمرفوعة إلى أبي خالد: (إذا صح هلال رجب فعد تسعة وخمسين يوما وصم يوم الستين) (1).
وتضعف الروايات بأجمعها بمعارضتها مع ما مر من الأخبار المشترطة للصوم والفطر بالرؤية (2)، والدالة على أنه مع الغيم يعد الشهر السابق ثلاثين، كموثقتي البصري (3) وابن عمار: سألته عن هلال رمضان يغم علينا في تسع وعشرين من شعبان فقال: (لا تصم إلا أن تراه) الحديث (4).
ورواية محمد بن قيس، وفيها: (وإن غم عليكم فعدوا ثلاثين ليلة ثم أفطروا) (5).
وموثقة إسحاق، وفيها: (فإن خفي عليكم فأتموا الشهر الأول ثلاثين) (6).
مضافا إلى أن في شئ منها ليس التقييد بتغيم الشهور كله، والتقييد للجمع فرع الشاهد.
وأما موافقة العادة، ففيها: أنها إن كانت مفيدة للمظنة فما وجه حجيتها؟! وإن كانت مفيدة للقطع فما وجه التخصيص بصورة التغيم؟! بل يجب العمل بها مع الصحو أيضا وهم لا يقولون به.

(١) انظر الوسائل ١٠: ٢٨٥ أبواب أحكام شهر رمضان ب ١٠ ح ٧.
(٢) الوسائل ١٠: ٢٥٢ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٣.
(٣) المتقدمة في ص: ٣٨٩.
(٤) التهذيب ٤: ١٧٨ / ٤٩٣، الإستبصار ٢: ٧٣ / ٢٢٤، الوسائل ١٠: ٢٧٨ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٨ ح ٣.
(٥) الفقيه ٢: ٧٧ / ٣٣٧، التهذيب ٤: ١٥٨ / ٤٤٠، الإستبصار ٢: ٦٤ / ٢٠٧، الوسائل ١٠: ٢٦٤ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٥ ح ١١.
(٦) التهذيب ٤: ١٥٨ / 441، الإستبصار 2: 64 / 208، الوسائل 10: 255 أبواب أحكام شهر رمضان ب 3 ح 11.
(٤١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 ... » »»
الفهرست