أو يختلفان في العرض تفاوتا فاحشا، بحيث يكون تفاوت مغربيهما بقدر يسير القمر فيه بحركته الخاصة الدرجة أو نصفها، وهو أيضا يكون إذا اختلف نهار البلدين بقدر ثلاث ساعات أو ساعتين لا أقل، ليكون تفاوتهما المغربي نصف ذلك، حتى يسير القمر سيرا معتدا به فيه.
وقد يتعارض الاختلافان الطولي والعرضي، والخبير بعلم هيئة الأفلاك يقدر على استنباط جميع الشقوق، واستنباط أن الرؤية في أي من البلدين - المختلفين طولا أو عرضا بالقدر المذكور - توجب ثبوتها في الآخر، ولا عكس.
فالخلاف يكون في الرؤية في بغداد لبلدة قشمير، لتقارب عرضهما، وأقلية طول بغداد بخمس وعشرين درجة تقريبا.
وفي الرؤية بمصر لبغداد، إذ مع التفاوت العرضي قليلا يكون طول مصر أقل بسبع عشرة درجة. وكذا الطوس، لزيادة طوله بثلاثين درجة تقريبا.
وفي الرؤية في صنعاء يمن لبغداد ومدائن، إذ مع تقارب الطول يختلفان عرضا بتسع عشرة درجة تقريبا.
وفي إصفهان لبلدة لهاور، لاختلافهما في الطول باثنين وثلاثين درجة تقريبا. بل في بغداد لطوس، لتفاوت طوليهما اثنتي عشرة درجة تقريبا.
ثم الحق - الذي لا محيص عنه عند الخبير -: كفاية الرؤية في أحد البلدين للبلد الآخر مطلقا، سواء كان البلدان متقاربين أو متباعدين كثيرا، لأن اختلاف حكمهما موقوف على العلم بأمرين لا يحصل العلم بهما البتة:
أحدهما: أن يعلم أن مبنى الصوم والفطر على وجود الهلال في البلد بخصوصه، ولا يكفي وجوده في بلد آخر وإن حكم الشارع بالقضاء بعد