عمار (1)، ومراسيل محمد بن إسماعيل (2) وأبي بصير (3) وياسر الخادم (4).
وضعف دلالة الأولين ظاهر.
وأما الروايات، وهي وإن كانت مخالفة للعامة - كما صرح به في الفقيه (5)، وهي من المرجحات - إلا أنها مخالفة للظواهر والعمومات القرآنية - كما في الوافي (6) - وهي من الموهنات، ومع ذلك فهي شاذة - كما صرح به في الخلاف والغنية (7)، ويستفاد من الناصريات والمعتبر (8) - ومخالفة للشهرة القديمة والجديدة، بل الاجماع المحقق، فهي خارجة عن حيز الحجية مطروحة بالكلية.
هذا، مع أنه على ما صرح به في الحدائق لا يظهر لهذا الخلاف كثير ثمرة، لأنه نقل عن الصدوق - الذي هو أهل ذلك القول، إذ لم يثبت من غيره - أنه أوجب الصوم للرؤية والفطر لها، ومع تغيم ليلة الثلاثين من شعبان قال باستحباب صومه من شعبان وإجزائه عن رمضان لو ظهر أنه منه (9).