____________________
قال دام ظله: وكل شرط يقتضي تجهيل أحد العوضين فإن البيع يبطل به وما لا يقتضيه لكنه فاسد فإن الأقوى بطلان البيع.
أقول: قال الشيخ يبطل الشرط دون البيع لأنه بيع وشرط إذ لو كان البيع معلقا على الشرط كان باطلا وقيل يبطل البيع لانعدام المشروط بعدم شرطه لعدم استلزام الشرط المشروط في الوجود فلو لم يستلزم عدمه عدمه لجاز كون كل شئ شرطا لغيره وهو محال (والتحقيق) أن هذه الشروط شروط بالمجاز لأنها تابعة للعقد والعقد سبب فيها فلا يعقل كونها شرطا له وإلا دار بل هي صفات للبيع تختلف الأغراض باختلافها ولا يعد فقدها عيبا ثم قال الشيخ وابن الجنيد وابن البراج بطلانها لا يستلزم بطلان البيع ولا يوجب فقدها أرشا وقال شيخنا دام ظله أن التراضي إنما وقع على هذا الوجه فلا يلزم غيره.
قال دام ظله: وقيمته لو تلف يوم تلفه ويحتمل أعلى القيم.
أقول: وجه الأول أن تقدير القيمة وقت وجوبها وهو يوم التلف إذ قبله يجب العين (ووجه) الثاني ضمانه بالقبض فأشبه الغصب.
قال دام ظله: ولو زاد في يد المشتري الأول ثم نقص في يده إلى ما كان
أقول: قال الشيخ يبطل الشرط دون البيع لأنه بيع وشرط إذ لو كان البيع معلقا على الشرط كان باطلا وقيل يبطل البيع لانعدام المشروط بعدم شرطه لعدم استلزام الشرط المشروط في الوجود فلو لم يستلزم عدمه عدمه لجاز كون كل شئ شرطا لغيره وهو محال (والتحقيق) أن هذه الشروط شروط بالمجاز لأنها تابعة للعقد والعقد سبب فيها فلا يعقل كونها شرطا له وإلا دار بل هي صفات للبيع تختلف الأغراض باختلافها ولا يعد فقدها عيبا ثم قال الشيخ وابن الجنيد وابن البراج بطلانها لا يستلزم بطلان البيع ولا يوجب فقدها أرشا وقال شيخنا دام ظله أن التراضي إنما وقع على هذا الوجه فلا يلزم غيره.
قال دام ظله: وقيمته لو تلف يوم تلفه ويحتمل أعلى القيم.
أقول: وجه الأول أن تقدير القيمة وقت وجوبها وهو يوم التلف إذ قبله يجب العين (ووجه) الثاني ضمانه بالقبض فأشبه الغصب.
قال دام ظله: ولو زاد في يد المشتري الأول ثم نقص في يده إلى ما كان