ارتفعت أصواتها وتجاوبت فعند ذلك فصل (1).
محمد بن الحسين، عن صفوان، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة، قال زرارة: (2) قال أبو جعفر عليه السلام، إنما يكره أن يجمع بين السورتين في الفريضة، فأما في النافلة فلا بأس (3).
وعنه، عن الحسين، عن القروي (4)، عن أبان، عن عمر بن يزيد، قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أقرأ سورتين في ركعة؟ قال نعم، قلت أليس يقال أعط كل سورة حقها من الركوع والسجود؟ فقال ذلك في الفريضة، فأما في النافلة فليس به بأس (5).
العباس، عن عبد الله بن المغيرة، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال لا سهو على من أقر على نفسه بسهو (6).
يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال إذا هو شك بعد ما صلى، فلم يدر ثلاثا صلى أو أربعا؟ وكان يقينه حين انصرف أنه قد أتم، لم يعد، وكان حين انصرف أقرب منه للحفظ بعد ذلك (7).
العباس، عن حماد بن عيسى، عن ربعي بن عبد الله، عن الفضيل، قال ذكرت لأبي عبد الله عليه السلام السهو، فقال: وينفلت من ذلك أحد؟ ربما أقعدت الخادم خلفي علي يحفظ صلاتي (8).
تمت الأحاديث المنتزعة من كتاب نوادر المصنف.