لأنه حرج وإضرار، وهما منفيان، ويتصدقان جزاء لإخلالهما مع الطاقة، وإمكان الصوم.
ويؤيد ذلك: ما رواه محمد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر عليه السلام: " يقول الحامل المقرب والمرضع القليل اللبن لا حرج عليهما إن يفطرا في شهر رمضان لأنهما يطيقان الصوم وعليهما أن يتصدق كل واحد منهما في كل يوم يفطر فيه بمد من طعام وعليهما قضاء كل يوم أفطرا فيه " (1) وما ذكره الشافعي من التفضيل لا وجه له مع وجود الأحاديث المطلقة.
مسألة: صوم " النافلة " لا يجب بالشروع، ويجوز إبطاله، ولا يجب قضاه لو أفطر فيه، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: يجب بالشروع، ولا يجوز إبطاله، لقوله: (ولا تبطلوا أعمالكم) (2) ويقضي لو أبطله، لما روي أن عائشة قالت: " أصبحت أنا وحفصة صائمتين فأهدي لنا طعام فأفطرنا عليه فسألنا رسول الله صلى الله عليه وآله فقال اقضيا يوما مكانه " (3) وعن النبي صلى الله عليه وآله: " أنه أفطر وقال سأقضي يوما مكانه " (4) ولأنها عبادة صح الدخول فيها بنية النفل، فإذا أفسدها لزمه قضاها، كالحج.
لنا: ما رووه عن عائشة قالت: " دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله فقال هل عندك شئ فقلت لا فقال إذا أصوم ثم دخل علي يوم آخر فقال هل عندك شئ فقلت نعم فقال إذا " أفطر وإن كنت قد فرضت الصوم " (5).
ومن طريق الأصحاب ما رواه إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " الذي يقضي رمضان بالخيار في الإفطار ما بينه وبين زوال الشمط وفي التطوع ما بينه وبين