مكروه، ولفظة (لا بأس) ينافيه، فهو حسن، وإن كان يريد أنه حرام، فلا نسلم ما ذكره، وقد تردد في الظاهر.
مسألة: أطبق الجمهور على أن (الحقنة) تفسد الصوم بالجامد والمائع.
قالوا: لأن ما وصل إلى الدماغ يبطل، فما وصل إلى الجوف أولى، وبه قال أبو الصلاح والحلبي، وقال مالك يفطر بكثيرها لا بقليلها. قال الشيخ في الجمل والمبسوط:
لا بأس بالجامد وأفسد بالمائع، وقال الآخرون: بالتحريم وإن لم يفسد به.
لنا: أن الصوم عبادة شرعية انعقدت بمقتضى الشرع، فلا يفسد إلا بموجب شرعي، عملا بالأصل السليم عن المعارض، ويؤيد ذلك: ما رواه علي بن الحسن عن أبيه قال (كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام ما تقول في اللطف يستدخله الإنسان وهو صائم؟ فكتب عليه السلام لا بأس بالجامد) (1).
أما المانعون فقد احتجوا بما رواه أحمد بن محمد أبي نصر عن الرضا عليه السلام قال (سألته عن الرجل يحتقن يكون به العلة في شهر رمضان، فقال عليه السلام الصائم لا يجوز أن يحتقن) (2) وطعنوا في الرواية الأولى: بأن الراوي علي بن الحسين عن أبيه، وهما فطحيان، وهي مكاتبة، فيكون رواية البزنطي أولى، لسلامة سندها، وكونها مشافهة، فإذن الوجه أن الاحتقان حرام على الوجهين، أما أنه يبطل الصوم ويوجب القضاء أم لا؟ فسيأتي تحقيقه إن شاء الله.
فرع قال في المبسوط: لو داوى جرحه بما يصل إلى جوفه، أفسد صومه، وكأنه