والكفارة ".
[8298] 2 - وعن علي (صلوات الله عليه)، أنه قال: إذا جامع [الرجل] (1) امرأته في نهار شهر رمضان، وهي نائمة لا تدري، أو مجنونة، فعليه القضاء والكفارة، ولا شئ عليها ".
[8299] 3 - فقه الرضا (عليه السلام): " ولو أن رجلا لصق بأهله في شهر رمضان وأدفق، كان عليه عتق رقبة ".
[8300] 4 - عوالي اللآلي: عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: " من جامع في نهار رمضان متعمدا، فعليه الكفارة ".
5 - (باب جواز استدخال الصائم الدواء، رجلا أو امرأة، وتحريم احتقانه بالمائع، دون الجامد) [8301] 1 - دعائم الاسلام: عن علي (عليه السلام): أنه نهى الصائم عن الحقنة، وقال: " إن احتقن أفطر ".
[8302] 2 - فقه الرضا (عليه السلام): في سياق ما لا يجوز للصائم: " ولا يحتقن ".
[8303] 3 - الصدوق في المقنع: ولا يجوز أن يحتقن.