شاتين أو عشرين درهما، ومن وجبت عليه ابنة مخاض ولم تكن عنده وكانت عنده ابنة لبون دفعها وأعطاه المصدق شاتين أو عشرين درهما، ومن وجبت عليه ابنة مخاض ولم تكن عنده وكان عنده ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه ابن لبون وليس يدفع معه شيئا.
1605 - وروي عن رجل من ثقيف (1) أنه قال: " استعملني علي بن أبي طالب عليه السلام على بانقيا (2) وسواد من سواد الكوفة فقال لي والناس حضور (3): " انظر خراجك فجد فيه (4) ولا تترك منه درهما، فإذا أردت أن تتوجه إلى عملك فمر بي، قال:
فأتيته فقال لي: إن الذي سمعته مني خدعة (5) إياك أن تضرب مسلما أو يهوديا أو نصرانيا في درهم خراج، أو تبيع دابة عمل (6) في درهم فإنا أمرنا أن نأخذ منه العفو " (7).
.