وإنما ينزل قراه وضيعته؟ قال: إذا نزلت قراك وضيعتك فأتم الصلاة فإذا كنت في غير أرضك فقصر.
811 - 2 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى عن عمران بن محمد قال: قلت:
لأبي جعفر الثاني (ع) جعلت فداك ان لي ضيعة على خمسة عشر ميلا خمسة فراسخ فربما خرجت إليها وأقيم فيها ثلاثة أيام أو خمسة أيام أو سبعة أيام فأتم الصلاة أم أقصر؟ فقال: قصر في الطريق وأتم في الضيعة.
812 - 3 عنه عن علي بن إسحاق بن سعد بن موسى بن الخزرج قال: قلت:
لأبي الحسن (ع) أخرج إلى ضيعتي ومن منزلي إليها إثنا عشر فرسخا أتم الصلاة أم اقصر؟ قال: أتم.
813 - 4 عنه عن محمد بن سهل عن أبيه قال: سألت أبا الحسن (ع) عن رجل يسير إلى ضيعته على بريدين أو ثلاثة وممره على ضياع بني عمه أيقصر ويفطر أو يتم ويصوم؟ قال: لا يقصر ولا يفطر.
814 - 5 محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد المدايني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يخرج في سفره فيمر بقرية له أو دار فينزل فيها قال: يتم الصلاة ولو لم يكن له إلا نخلة واحدة ولا يقصر وليصم إذا حضره الصوم وهو فيها.
قال: محمد بن الحسن ما تضمن هذه الأخبار من الامر بالاتمام في ضيعة الانسان يحتمل وجوها، منها أنه إنما يلزمه التمام إذا عزم على المقام عشرة أيام، والذي يدل على ذلك.
815 - 6 ما رواه سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل بن مرار (1)